العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١ - بِیع المضمون له بما ِیساوِی أقلّ من الدَِین
ولو مات المضمون له فورِثه الضامن لم یسقط[١] جواز الرجوع به علی المضمون عنه.
(مسألة ١٥) : لو باعه أو صالحه المضمون له بما یُسوّی أقلّ من الدَین، أو وفّاه الضامن بما یُسوّی أقلّ منه، فقد صرّح بعضهم[٢] بأنّه لا یرجع[٣] علی المضمون عنه إلّا بمقدار ما یُسوّی، وهو مشکل[٤] بعد کون
* أوجههما الثانی. (الإصفهانی).
* أقربهما الأوّل. (صدرالدین الصدر).
* أقواهما الأوّل، بل أوّله إلیه واقعاً. (الإصطهباناتی).
* أوجههما الأوّل، بل ربّما یُدّعی أنّه عین الإبراء حقیقة، وإن کانت هذه الدعوی ضعیفةً جدّاً. (البجنوردی)
* لا یبعد أن یکون ثانیهما أقرب. (الخوئی).
* أقربهما الثانی لو لم تکن قرینة علی الخلاف. (السبزواری).
* أقربها الثانی. (محمّد الشیرازی).
* لا یبعد کون الثانی أوجه. (الروحانی).
* ولا یبعد أن یکون الثانی أقرب. (اللنکرانی).
[١] الفرق بین سقوط الدَین بالهبة وسقوطه بالإرث غیر واضح؛ حیث حکمفی الأوّل بأنّ فی کونه کالإبراء أولاً وجهان، وحکم فی الثانی بعدم السقوط جزماً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] وهو الأظهر. (محمّد الشیرازی).
[٣] وهو الأقوی الموافق للقاعدة، ولإطلاق الخبر. (حسن القمّی).
[٤] لا إشکال فیه مع ظهور الخبر وعدم الاستفصال. (الفیروزآبادی).
* لا إشکال فیه. (الکوه کَمَری).