العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٠ - عدم کفاِیة الإذن السابق فِی التزوِیج
(مسألة ١٤) : فی کفایة الرضا الباطنیّ منهما من دون إظهاره[١] وعدمها[٢] ، وکون اللازم إظهاره بالإذن قولاً أو فعلاً وجهان[٣] .
(مسألة ١٥) : إذا أذِنت ثمّ رجعت ولم یبلُغْهُ الخبر فتزوّج لم یکفِهِ
[١] علی الوجه الظاهر المتعارف. (الفیروزآبادی).
[٢] وهو الأظهر. (تقی القمّی).
[٣] أوجههما الکفایة. (الفیروزآبادی).
* أوجههما الأوّل؛ لظهور النصّ[أ] فی کفایة الرضا. (آقاضیاء).
* أوجههما الأوّل مع العلم بذلک. (الکوه کَمَری).
* أوجههما الثانی. (صدرالدین الصدر).
* أحوطهما الثانی. (عبدالهادی الشیرازی).
* الأقرب هو کفایة الرضا الباطنیّ منهما، من دون الاحتیاج إلی الإذن قولاً أو فعلاً.(البجنوردی).
* لا یبعد الأوّل. (عبدالله الشیرازی).
* إنشاء الإذن قولاً أو فعلاً معتبر. (الفانی).
* الأحوط الثانی. (الخمینی).
* الأقرب الکفایة. (المرعشی).
* والأوجه هو الأوّل. (الخوئی).
* أقواهما الأوّل فی صورة العلم بالرضا، وأحوطهما الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* والثانی أحوط إن لم یکن أقوی. (محمّد الشیرازی).
* أظهرهما العدم. (الروحانی).
* والأحوط الثانی. (اللنکرانی).
[أ] الوسائل: الباب (٣٠) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، ح٣.