العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠١
وذلک لأصالة[١] عدم[٢] تعلّق الإجازة بالزائد[٣] ،
أعنی التفاوت بین ثلاثمائةٍ وثلاثةٍ وثلاثین درهماً وثلث درهم، وبین خمسمائة درهم، وهو مائة وسبعة وستّون درهماً إلّا ثلث درهم؛ وذلک لأنّ الوصیّة فی ثلث أصل المال نافذة لا تحتاج إلی الإجازة، وقد اعترف الورثة بإجازتهم ما به التفاوت بین الثلث والنصف وهو السدس، غایة الأمر مدّعون أنّه هذا المقدار وینفون الزائد،فإذا حلفوا علی نفی الزائد یلزمون بهذا المقدار زائداً علی ثلث أصل المال الّذی نفذت فیه الوصیّة علی کلّ حال، والمسألة بعدُ تحتاج إلی مزید التأمّل. (الإصفهانی).
* إذا کان نصف تمام ماله زائداً عن الثلث، وإلّا فضمّ الثلث علی هذا الفرض أیضاًمنظور فیه، ولکنّ ما أفاده ذیلاً هو الأقوی، کما لا یخفی، والله العالم. (آقا ضیاء).
* فیه تأمّل. (المرعشی).
* لا وجه لثلث البقیّة زائداً علی خمسمائة دِرهَم؛ لأنّه لو کان المُمضی تمام خمسمائة درهمٍ زائداً علی الثلث فللموصی له ثلث المجموع زائداً علی خمسمائة درهم، وإن کان الممضی سُدُس ألف دِرهَمٍ زائداً علی الثلث فللموصی له ثلث المجموع وسُدُس ألف درهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[١] هذان الأصلان غیر أصیلَین وإن کان المدّعی حقّاً. (الخمینی).
[٢] هذا الأصل لا یُجدی فی نفی وقوع الإجازة علی الزائد إلّا علی تمحّلٍ بعید.(المرعشی).
[٣] وتفصیله: أن یُعطی ثلث ألف دینار، والتفاوت بین ثلث ألف درهم ونصفه، أعنی التفاوت بین ثلاثمائةٍ وثلاثةٍ وثلاثین درهماً وثلث درهم، وبین خمسمائة درهم،وهو مائة وسبع وستّون درهماً إلّا ثُلُث درهم؛ وذلک لأنّ الوصیّة فی ثلث أصل المال نافذة لا تحتاج إلی الإجازة، وقد اعترف الورثة بإجازتهم ما به التفاوت بین الثلث والنصف وهو السدس، غایة الأمر مُدّعون أنّه هذا المقدار وینفون الزائد، فإذا