العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٨ - اتّحاد مجلس الإِیجاب والقبول
الصیغة تفصیلاً، بأن یکون ممیِّزاً للفعل والفاعل والمفعول، بل یکفی[١] علمه إجمالاً[٢] بأنّ معنی هذه الصیغة[٣] إنشاء النکاح والتزویج، لکنّ الأحوط[٤] العلم التفصیلیّ[٥] .
(مسألة ٩) : یشترط الموالاة[٦] بین الإیجاب والقبول[٧] ، وتکفی العرفیّة منها، فلا یضرّ الفصل فی الجملة بحیث یصدق معه أنّ هذا قبول لذلک الإیجاب، کما لا یضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القیود والشروط وغیرها وإن کثرت.
(مسألة ١٠) : ذکر بعضهم: أنّه یشترط اتّحاد مجلس الإیجاب والقبول، فلو کان القابل غائباً عن المجلس فقال الموجِب: «زَوَّجتُ فلاناً فلانةَ» وبعد بلوغ الخبر إلیه قال: «قَبِلتُ» لم یصحّ.
وفیه: أنّه لا دلیل علی اعتباره من حیث هو، وعدم الصحّة فی الفرض
[١] اذا کان جاهلاً باللغة بحیث لا یفهم أنّ العلقة تحصل بلفظ «زوّجت» مثلاً، أوبلفظ «موکّلتی» فصحّته محلّ إشکال، وإن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنی.(الخمینی).
[٢] لا یکفی هذا النحو من الإجمال. (الکوه کَمَری).
[٣] بأن یقصد إنشاء الزوجیّة بها، کما أنّ غیر العربیّ یُنشِئ التحیّة بجملة «السلام علیکم»، مع عدم العلم التفصیلیّ بمعنی هذه الجملة. (الفانی).
[٤] لا یُترک. (البروجردی، عبدالله الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، اللنکرانی).
[٥] هذا أیضاً من زمرة الاحتیاطات السابقة الّتی یمکن دعوی القاعدة علی خلافه،ولکنّ شدّة الاحتیاط بأمر النکاح أوجبه. (آقاضیاء).
[٦] بحیث تصدق المطابقة والمعاهدة، بل المطاوعة. (المرعشی).
[٧] علی الأحوط، وإن کان لا دلیل علیه. (الروحانی).