العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٦ - الأوّل الإِیجاب والقبول
أیضاً[١] ، فیکون العقد مرکّباً من الإیجاب والقبولَین[٢] . وعلی ما ذکروه یشترط فیها ما یشترط فی العقود[٣] اللازمة، من الموالاة[٤] بین الإیجاب والقبول ونحوها، فلا تصحّ مع غَیبة[٥] المحتال أو المحال علیه[٦] أو کلیهما
بأن أوقع الحوالة بالکتابة[٧] .
ولکنّ الّذی یقوی[٨] . . . . . . . .
والأحوط اعتباره فی غیرهما أیضاً، لکن لا یبعد عدم اعتبار عدم الفصل المعتبر فی القبول. (الخمینی).
* وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[١] لکنّه بعید جدّاً. (الخوئی).
* وهو ضعیف. (الروحانی).
[٢] أو منحلّاً إلی عقدَین. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* لا وجه له. (الکوه کَمَری).
* بل منحلّاً إلی عقدَین. (البجنوردی).
* ویصحّ التحلیل إلی العقدَین أیضاً. (السبزواری).
[٣] بما هی عقود، سواء کانت لازمةً أم جائزة، لا ما تقتضیه أدلّتها الخاصّة بها.(المرعشی).
[٤] مع کونها عقداً لا یضرّها تأخیر القبول. (عبدالله الشیرازی).
[٥] فی إطلاقه إشکال. (محمّد الشیرازی).
[٦] بناءً علی کونه من أطراف العقد أیضاً. (الإصفهانی).
* بناءً علی کونه من أرکان العقد. (المرعشی).
[٧] بخلاف ما لو وقعت بوسیلة الأدوات النقّالة للصوت؛ فإنّ الموالاة محفوظة فیهعرفاً. (صدرالدین الصدر).
[٨] الأقوی کونها من العقود، وما ذکره لا وجه له. (الکوه کَمَری).