العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - حرمة مملوکة الأب علِی الابن وبالعکس
(مسألة ٢) : لا تحرم[١] مملوکة الأب علی الابن وبالعکس مع عدم الدخول وعدم اللَمس والنظر، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرین[٢] إذا کان بشهوة[٣] . وکذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما علی الآخر إذا لم تکن
[١] هذه المسألة ونظائرها من المسائل المتعلّقة بأحکام العبید والإماء، لا نتعرّضلها. (تقی القمّی).
[٢] علی الأحوط فی الأمرین. (عبدالله الشیرازی).
[٣] والأحوط نشر الحرمة إذا نظر إلی عورتها وإن لم یکن بشهوة، بل لا یخلو منقرب. (الحائری).
* بل الأحوط ترکه باللمس وإن لم یکن عن شهوة؛ لإطلاق نصّه[أ]، کما أنّ فی إطلاق النظر ولو بشهوةٍ لمثل الوجه والکفّین أیضاً نظر؛ لعدم مساعدة الدلیل علیه،کما لا یخفی علی مَن راجع. (آقاضیاء).
* وکان النظر إلی ما لا یحلّ لغیر مالکها النظر إلیها، والحکم عندی محلّ إشکال لکنّه أحوط. (البروجردی).
* علی الأحوط فی الأمرَین. (عبدالهادی الشیرازی).
* وفی النظر إذا کان إلی ما لا یحلّ لغیر المالک النظر إلیه وکان بشهوة. (البجنوردی).
* وکان النظر إلی فرج المملوکة. (الفانی).
* علی الأحوط، بل الأحوط مطلق اللَمس والنظر إلی ما لا یحلّ لغیر المالک.(الخمینی).
* بل مطلقاً علی الأحوط، إن کان المنظور ما یحرم النظر إلیه لغیر المالک بالزمام.(المرعشی).
[أ] الوسائل: الباب (٣) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، ح١ و٣ وغیرهما.