العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٠ - زنا العبد بحرّة من غِیر عقد
الحرّة أیضاً زانیة[١] . ففرق[٢] بین[٣] الزنا[٤] المجرّد عن عقدٍ[٥] والزنا المقرون به[٦] مع العلم بفساده، حیث قلنا[٧] : إنّ الولد لمولی العبد.
شیءٍ آخر یقتضی الرِقِّیّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إذا کانت الحرّة مشتبهة، وأمّا إذا کانت زانیةً فالحکم فی الولد مشکل، والفرقبین الزنا المجرَّد عن العقد والزنا المقرون بعقدٍ یعلم فساده فی غایة البعد، وخبرالعلاء بن رزین[أ] مع ضعفه لا عامل به. (زین الدین).
[١] الحکم فی هذه الصورة محلّ إشکال، والفرق بین الزنا المجرّد والمقرون بالعقدالفاسد فی غایة البعد. (البروجردی).
[٢] والفارق النصّ. (صدرالدین الصدر).
[٣] مع التأمّل فی الفرق وفی الحکم الأوّل والنصّ الّذی أنّه الفارق ضعیف. (حسنالقمّی).
[٤] لم نظفر علی الفارق. (الفانی).
* لو جعل الفارق النصّ بناءً علی المستظهر منه، وإلّا فالفرق مشکل، کما أنّ الاستظهار المذکور أشکل. (المرعشی).
* والفارق خبر علاء، علی ما مرّ من معناه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* وهو خبر ابن رزین، ولکنّه قاصر سنداً، ومهجور عملاً. (السبزواری).
[٥] تقدّم أنّه لا فرق بینهما. (الخوئی).
[٦] والفارق هو النصّ الوارد فی أنّ الولد لمولی العبد فی الثانی دون الأوّل.(الإصفهانی، الإصطهباناتی).
[٧] کما تقدّم سابقاً. (آقاضیاء).
[أ] الوسائل: الباب (٢٨) من أبواب نکاح العبید، ح١.