العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - الثامن ثبوت الدِین فِیذمّة المضمون عنه
یثبت فعلاً، بل مطلقاً[٦] ؛ لصدق الضمان[٧] ، وشمول العمومات العامّة وإن لم یکن من الضمان المصطلح عندهم، بل یمکن[٨] منع عدم کونه منه أیضاً.
التاسع: أن لا تکون ذمّة الضامن مشغولةً للمضمون عنه[٩] بمثل الدَین الّذی علیه، علی ما یظهر من کلماتهم فی بیان الضمان بالمعنی الأعمِّ، حیث
الجدوی لوجود المقتضی ـ وهو الزوجیّة مثلاً ـ فی ذلک ظاهر. نعم، یصحّ ضمان مال الجعالة ونحوه قبل أن تشتغل به ذمّة المضمون عنه؛ لکونه تعهّداً والتزاماً منالضامن، وإلغاءً لتعهّد المضمون عنه، لا لکونه تحویلاً له من ذمّةٍ إلی ذمّةٍ کی یندرج فیما عرفت امتناعه. (جمال الدین الگلپایگانی).
[٥] لو کان الحقّ المضمون متقوّماً بأن تشتغل به ذمّة شخصٍ معیّنٍ عند حدوثه ـ کنفقة الزوجة ونحوها ـ فامتناع الضمان الناقل لها من تلک الذِمّة قبل حدوثه وعدم الجدوی لوجود المقتضی ـ وهو الزوجیّة مثلاً ـ فی ذلک ظاهر. نعم، یصحّ ضمان مال الجعالة ونحوه قبل أن تشتغل به ذِمّة المضمون عنه؛ لکونه تعهّداً والتزاماً منالضامن، وإلغاءً لتعهّد المضمون عنه، لا لکونه تحویلاً له من ذمّته إلی ذمّة نفسه کییندرج فیما عرفت امتناعه. (النائینی).
* بحیث یعتنی به العرف والعقلاء. (السبزواری).
[٦] فیه نظر؛ إذ النقل فرع ثبوت شیءٍ فی المنقول عنه، فلا ضمان جزماً، ولا عقدَحتّی تشمله العمومات الضمانیّة أو العمومات العامّة، وعلی فرض الشکّ فی الصدق فالتمسّک بها تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، وهو کما تری. (المرعشی).
[٧] صدق الضمان بمعنی المتعارف المعهود من الشرع والعرف ـ أی التعهّد بما فیذِمّة الغیر علیه ـ معلوم العدم. (البجنوردی)
[٨] بل لا یمکن إدراجه فی العمومات العامّة فی صورتَی الجزم والشکّ ، فکیف فیعمومات الضمان؟! (المرعشی).
[٩] عن المضمون عنه. (السبزواری).