العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٨ - حکم إنکشاف فساد الإحرام أو إفساده
بقاء الإحرام[١] .
(مسألة ٥) : إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحکم والموضوع ثمّ انکشف فساد إحرامه صحّ العقد، ولم یوجب الحرمة، نعم، لو کان إحرامه صحیحاً فأفسده[٢] ثمّ تزوّج ففیه وجهان[٣] : من أنّه قد
[١] الاستصحاب لا یقوم مقام العلم المأخوذ فی الموضوع، وحیث إنّ المأخوذ فیموضوع التحریم العلم فلا یکفی الاستصحاب لترتّبه. (الروحانی).
[٢] لکنّه فرض غیر واقع، وما هو محلّ الکلام هو فساد الحجّ فی بعض الموارد؛لإفساد الإحرام، فإنّ الظاهر عدم فساده مع فساد الحجّ. (الخمینی).
* لم یعلم فرض فساد الإحرام؛ فإنّ الفاسد هو الحجّ، لا الإحرام، فلا محیص عن القول بالبطلان والحرمة الأبدیّة. (اللنکرانی).
[٣] أوجههما الأوّل. (الفیروزآبادی).
* أوجههما البطلان. (صدرالدین الصدر).
* أوجههما الصحّة؛ لأنّ الحکم بالفساد علی خلاف القاعدة، فیُقتَصَر فیه علی المتیقَّن. (کاشف الغطاء).
* أقواهما الثانی. (عبدالهادی الشیرازی، السبزواری).
* لکنّ الظاهر هو الثانی، وأمّا بناءً علی تحقّق الفساد فی الإحرام ـ بمعنی خروجه عنه بعد أن وقع صحیحاً ـ فالمتعیّن هو الثانی ، ولا یبقی وجه للأوّل. (البجنوردی).
* الظاهر أنّ الفاسد علی القول به هو الحجّ، لا الإحرام، فالعقد باطل، وموجب للحرمة الأبدیّة وجهاً واحداً. (عبدالله الشیرازی).
* الأقوی أنّ الحجّ الثانی عقوبة، فلا معنی لفساد الإحرام بالإفساد، بل لا معنی له مطلقاً. (الفانی).
* أظهرهما الثانی فیما إذا کان الإفساد بجماعٍ أو نحوه، وأمّا إذاکان بترک أعمال