العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٠ - الزواج بذات العدّة جهلاً والحمل منها
وإن مضی من وطء الأوّل أقصی المدّة ومن وطء الثانی ستّة أشهرٍ أو أزید إلی ما قبل الأقصی فهو ملحق بالثانی.
وإن مضی من الأوّل أقصی المدّة ومن الثانی أقلّ من ستّة أشهرٍ فلیس ملحقاً بواحدٍ[١] منهما.
و إن مضی من الأوّل ستّة فما فوق و کذا من الثانی فهل یلحق بالأوّل، أو الثانی، أو یُقرَع؟[٢] وجوه، أو أقوال[٣]،.....
[١] ولا استبعادَ فی الاُمور التعبّدیّة، فکم له من نظیرٍ فی أبواب الفقه. (المرعشی).
[٢] لأنّه مشکل، ومن المشتبه ظاهراً والمتعیّن واقعاً. (المرعشی).
[٣] لم أظفر علی أکثر من قولَین لأصحابنا: أحدهما: ما قوّاه فی المتن وهو مختارالنهایة[أ] ومستند هذا القول مرسلة جمیل بن درّاج علی نقل الفقیه[ب] الواردة فیخصوص المورد، یعنی التزویج فی العِدّة، والأخبار الواردة فی التزویج بذات البعلبعد إلغاء الخصوصیّة. وثانیهما: القرعة، وهی مختار المبسوط[ج]، مشیراً إلی کونهامجمعاً علیها بقوله: «عندنا». وأمّا الإلحاق بالأوّل ففی المسالک[د]: أنّه لا خلاف فی عدمه، نعم، فی المبسوط وعند قوم: یرجع إلی القافة(هـ)، ویلحق الولد بمن
[أ] النهایة ونُکتها للطوسی: ٤٥٤.
[ب] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب أحکام الأولاد، ذ ح١٣، عن الفقیه: ٣/٤٧٠، ح٤٦٣٩.
[ج] المبسوط: ٥/٢٠٧.
[د] مسالک الأفهام: ٨/٣٨٢ ـ ٣٨٥.
(هـ) القافة: جمع القائف؛ الّذی یعرف الآثار، ویعرف شَبَه الرجل بأخیه وأبیه. النهایة فی غریب الحدیث لابن الأثیر: ٤/١٢١، (مادة قوف).