العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٨ - الخامس هل ترث الزوجة الأرض الموصِی بها لزوجها لو مات قبل القبول؟
الخامس[١] : إذا أوصی له بأرضٍ فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها[٢] ، أوْ لا؟ وجهان[٣] ، مبنیّان[٤] ..........
* أقربها الأوّل. (الإصطهباناتی).
* الظاهر من الأخبار الّتی تدلّ علی قیام الوارث مقام الموصی له هو: أن یکون وارثاً حین موت الموصی له. (البجنوردی).
* أقواها اُولاها. (عبدالله الشیرازی).
* الأقوی الأوّل؛ لِمَا ذکرنا فی الحاشیة السابقة من انتقال الموصی به إلی الموصی له، ثمّ إلی ورثته. (الفانی).
* الأوجه الأوّل. (الخمینی، المرعشی، الروحانی).
* لا یبعد أن یکون الخبر ظاهراً فی الثانی. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* أجودها الأوّل. (السبزواری).
* أقربها الأوّل؛ لظاهر الخبر[أ]. (اللنکرانی).
[١] أقواها أوّلها؛ لظهور اقتضاء استناد الوارث إلی شخصٍ کونه وارثاً حین موت مورّثه، لا موت غیره. (آقا ضیاء).
[٢] الأحوط التصالح، وإن کان الأظهر عدم إرثها منها. (عبدالهادی الشیرازی).
* الظاهر أنّ الورثة یتلقّون من الموصی، لکن حسب قسمة المواریث، حاله فی جمیع الاُمور حال الإرث، نعم، لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتصالح. (محمّد الشیرازی).
[٣] الأقوی الثانی؛ لأنّ الزوجة لا ترث من الأرض، والمفروض انتقالها إلی المیّت أوّلاً، ثمّ إلی ورثته. (الفانی).
[٤] وقد تقدّم تفصیل الوجهَین وما هو المختار منهما فی المسألة السابقة، أی الأمر
[أ] الوسائل: الباب (٣٠) من أبواب کتاب الوصایا، ح١.