العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٩ - الخامس هل ترث الزوجة الأرض الموصِی بها لزوجها لو مات قبل القبول؟
علی الوجهین[١] فی المسألة المتقدّمة[٢] : فعلی الانتقال إلی المیّت[٣] ثمّ إلی الوارث لا ترث، وعلی الانتقال إلیه أوّلاً لا مانع من الانتقال إلیها؛ لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إلیه إرثاً من الزوج[٤] ، بل وصیّة[٥]
الثالث. (البجنوردی).
* الأحوط التراضی. (السبزواری).
[١] وأصحّ الوجهَین: أنّها تنتقل من الموصی إلی الوارث الّذی قام مقام مورّثه.(کاشف الغطاء).
* الأقوی إخراجهما منه علی الوجهَین، والمتولّی للقبول بالنسبة إلی السهمَین هو وصیّ المیّت أو الحاکم، والأحوط ضمّ قبول الورثة إلیه. (الخمینی).
[٢] وقد عرفت التفصیل فیها. (الخوئی).
[٣] لا یخفی أنّ الانتقال إلی المیّت، خصوصاً إذا کان موته فی حیاة الموصی انتقال تقدیریّ حکمیّ لا یترتّب علیه إلّا تصحیح الإرث دون سائر الآثار، من حرمانالزوجة أو إخراج الدیون والوصایا، نعم، ظاهر أدلّة الباب أنّ الحکم من باب التوسّع فی الإرث، فهو علی قواعد الإرث، وکذا قالوا بالقسمة حسب قسمة المواریث؛فعلیه لا یکون ما ذکره ؛ مبنی المسألة. (الشریعتمداری).
[٤] نعم، لکنّه لمکان إرثها حقّ القبول من الموصی له، مضافاً إلی إمکان دعوی انصراف الدلیل إلی الوارث علی النحو المقرّر شرعاً فی باب الإرث؛ وعلیه فهی لاترث مطلقاً. (المرعشی).
* لکن لا یبعد دعوی انصراف النصّ إلی الانتقال إلی وارث الموصی له بنحوالإرث المعهود فی الشرع، فالزوجة محرومة علی الوجهَین. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٥] بالنحو الّذی ذکرنا. ودعوی عدم البُعد فی الحرمان علی هذا التقدیر أیضاً ـ نظراًإلی ظهور أدلّة الحرمان فی الحرمان عن الحقوق الّتی لا فائدة لها إلّا ملک الأرض