العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧١ - الخامس هل ترث الزوجة الأرض الموصِی بها لزوجها لو مات قبل القبول؟
والوصایا[١] من الموصی به بعد قبول الوارث[٢] وعدمه[٣] . أمّا إذا کانت بما یکون من الحَبوَة ففی اختصاص الولد الأکبر به بناءً علی
بالإرث فلا یبعد جواز إلزام الدائن الورثة علی القبول؛ بناءً علی انتقال الملک ابتداءًإلی المیّت؛ لتعلّق حقّهم علی هذا الحقّ أیضاً. وعلی القول بانتقال الملک إلیهم ابتداءًفیمکن القول بجواز منع الدائن الوارث عن التملّک إلّا بعد أداء الدین؛ لِمَا مَرّ من تعلّق حقّه بهذا الحقّ أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[١] الأقوی إخراجها منه، والأحوط أن یکون برضا الورثة. (عبدالهادی الشیرازی).
* حکم الوصایا حکم الدَین فی ما تعلّق بمال المیّت، نعم، فی ما یجب علی الوصیّ العمل به وإن لم یکن للمیّت مال وتوقّف العمل به علی القبول فیجب علیه القبول والعمل به. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] هذا هو المتعیّن بلا إشکال، لکنّ الظاهر أنّ المتولّی لقبول الوصیّة حینئذٍ بالنسبةإلی سهم الدَین والوصیّة هو ولیّ أمر المیّت من الوصیّ أو الحاکم، وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین قبول الوارث. (البروجردی).
* هذا هو الأقوی؛ للدلیل المذکور فی الحواشی السابقة. (الفانی).
* الأحوط إخراجها بعد القبول برضاهم، وفی کون المتولّی للقبول بالنسبة إلی المخرجات مَن یلی أمر المیّت أو الورثة وجهان، والأحوط الجمع. (المرعشی).
[٣] الظاهر أنّ هذا هو المتعیّن بلا إشکال، لکنّ الظاهر أنّ المتولّی لقبول الوصیّة حینئذٍ بالنسبة إلی سهم الدَین والوصیّة هو ولیّ أمر المیّت من الوصیّ أو الحاکم، وإن کان الأحوط الجمع بینه وبین قبول الوارث. (عبدالله الشیرازی).