العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٠ - مهر الأمة المزوّجة للمولِی ونفقتها
علیه[١] وللمولی استخدامها بما لا ینافی حقّ الزوج[٢] .
والمشهور أنّ للمولی[٣] أن یستخدمها نهاراً[٤] ، ویُخَلِّی بینها وبین الزوج لیلاً، ولا بأس به[٥] .
* صحّة هذا الاشتراط محلّ إشکال، إلّا أن یؤول إلی اشتراط أداء النفقة علی المولی، لا أصل ثبوته. (المرعشی).
* المراد أن یشترط الزوج علی المولی أن یقوم بالإنفاق علیها، وأمّا شرط أنتجب النفقة علی المولی فهو شرط مخالف للکتاب. (زین الدین).
[١] صحّة هذا الشرط محلّ إشکال. (البروجردی).
* یعنی أداءَها لا ثبوتها شرعاً، وإلّا فصحّة مثل هذا الشرط ممنوعة. (السبزواری).
[٢] ولا یختصّ أحدهما بلیلٍ أو نهارٍ علی الأقوی، فللزوج حقّ الاستمتاع بها ولونهاراً. (زین الدین).
[٣] الظاهر أنّ هذا التوزیع إنّما هو نظر إلی أنّ زمان الخدمة فی الأغلب إنّما هو النهاروزمان الاستمتاع اللیل، ویستفاد ذلک ممّا ورد فی الجعفریّات[أ]، ونقل المجلسی[ب] هذه الروایة أیضاً فی المجلد (٢٣) من البحار، طبع الکمپانی، الباب(٧٣) عن نوادر[ج] الراوندی ولعلّ قوله: «یُستفاد من بعض الأخبار» ذلک. (الفانی).
[٤] الأقوی جواز الانتفاع للمولی فی اللیل والنهار ما لم یزاحمه حقّ الزوج.(المرعشی).
[٥] ولکنّ الأقوی أنّ للزوج حقّ الاستمتاع بها ولو نهاراً. (کاشف الغطاء).
[أ] الجعفریات: ١٠٥.
[ب] بحار الأنوار: ١٠٠/٣٤٤، ح٣٥.
[ج] النوادر للراوندی: ١٨٥.