العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢١ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام
الآخر الفضولیّ، أو کان أحد الطرفین المجنون والطرف الآخر الصغیر، أو کانا بالغَین کامِلَین، أو أحدهما بالغاً والآخر صغیراً أو مجنوناً، أو نحو ذلک، ففی جمیع الصور: إذا مات مَن لزم العقد بالنسبة إلیه ـ لعدم الحاجة إلی الإجازة أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده ـ وبقی الآخر فإنّه یعزل حصّة الباقی من المیراث إلی أن یردّ أو یجیز. بل الظاهر عدم الحاجة إلی الحلف فی ثبوت المیراث فی غیر الصغیرین من سائر الصور؛ لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغیرین.
ولکنّ الأحوط[١] الإحلاف[٢] . . . . .
[١] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).
* هذا الاحتیاط لا یُترک، خصوصاً بالنسبة إلی الإرث. (الإصطهباناتی).
* لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).
* لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً بالنسبة إلی الإرث. (عبدالله الشیرازی).
* لا یُترک، ومع عدم التمکّن منه فالأحوط التخلّص بالصلح. (البروجردی).
* لا یُترک بالنسبة إلی الإرث. (عبدالهادی الشیرازی).
* لا یُترک فی ترتّب جمیع الأحکام، بل لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتخلیص بالصلح فی جمیع الصور الخارجة عن النصّ. (الخمینی).
* لا یُترک، سیّما بالنسبة إلی الإرث والمهر، والأحوط منه التخلّص بالتصالح فی تمام الفروض المذکورة الّتی لم تُذکر فی الخبر. (المرعشی).
[٢] لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً بالنسبة إلی الإرث. (الإصفهانی).
* یعنی الأحوط علی آخذ الإرث الحلف ثمّ الأخذ، وأمّا الأحوط علی المُعطِی فالإعطاء مع الإجازة ولو لم یحلف إلّا مع التراضی