العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٢ - نظر السِیّد إلِی مملوکته
أو[١] وثنیّة[٢] ، . . . . . . . . . .
* هذه الاستثناءات تحتاج إلی المراجعة. (الإصفهانی).
* لم یظهر وجه الاشتراط بعدم کونها مشرکةً أو وثنیّةً أو مرتدّة، وکان اللازم الاشتراط بعدم کونها ذاتَ عِدّة أیضاً. (الخوئی).
* یجوز للسیّد النظر إلی أمته المشرکة والوثنیّة والمزوّجة والمکاتَبة ما لم ینعتقمنها شیء، وکذا المرتدّة، فاستثناء المذکورات إنّما یصحّ من جواز الوطء فی غیرالمکاتبة قبل انعتاق شیءٍ منها، فإنّ الظاهر فیها جواز الوطء أیضاً، وتلحق بما ذکرفی عدم جواز الوطء: المعتدّة من غیر السیّد تزویجاً أو تحلیلاً أو شبهة، وأمّاالمحلّلة قبل وطء المحلّل له فیجوز للسیّد وطوها بالرجوع من تحلیله، وأمّا بعدالوطء فهی معتدّة من غیر السیّد، وقد مرّ الحکم فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* الاستثناء بنحو الإجمال بالنسبة إلی الوطء صحیح، وأمّا بالنسبة إلی جواز النظربعدُ لم یظهر وجهه، نعم، اللازم الاشتراط بعدم کونها ذات عدّةٍ علی قوّة، أو علیالاحتیاط، وکذا المحلّلة بعقد التحلیل. (عبدالله الشیرازی).
* استثناء المشرکة والوثنیّة والمرتدّة إنّما یکون من جهة ما ادّعاه جماعة من التلازم فی الأمة بین جواز النکاح ذاتاً والنظر، وإذا لم یَجُز نکاحها ذاتاً لم یَجُز النظرإلیها، وحیث إنّه لم یدلّ دلیل علی ذلک فالأظهر عدم الاستثناء. (الروحانی).
[١] علی ما أرسله بعضهم إرسال المسلّمات، لکن ما ظفرنا علی نصٍّ یدلّ علی الاستثناء إلّا فی المزوّجة. (حسن القمّی).
[٢] هذا الاستثناء بالنسبة إلی جواز الوطء، لا بالنسبة إلی جواز النظر.(الإصطهباناتی).
* استثناوها إنّما هو من جواز الوطء، لا من جواز النظر. (البروجردی).
* هذا الاستثناء فی هاتین بالنسبة إلی الوطء، وأمّا بالنسبة إلی جواز النظر فمحلّ