العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٩ - وطء من شکّ فِی إکمالها تسع سنِین
والأصل[١] لا یثبت[٢] . . . . . . . .
أخبار الباب[أ]. (آقاضیاء).
* والقَبلیّة أمر وجودیّ لابدّ من إحرازها، ولا مُحرِز إلّا الأصل وهو مثبت.(المرعشی).
* موضوع الحکم علی ما یستفاد من الأدلّة هو أنّ الموطوءة لم تبلغ تسعاً، فإذاجری الأصل فیه یثبت له جمیع أحکامه حتّی الحرمة المؤبّدة علی القول بها، إلّا أن یقال: إنّ مرجع الشکّ فی ذلک إلی الشکّ فی تاریخ الولادة، وإنّ الموطوءة ولدتقبل تسع سنین أو أقلّ من ذلک، ولا یکون من الشکّ فی البقاء، فلا یجری الاستصحاب. (زین الدین).
[١] لا یخفی أنّه لیس فی لسان الدلیل الإفضاء الّذی هو قبل التسع یوجب الحرمةالأبدیّة، بل هکذا إن دخل بها فأفضاها ولم تبلغ تسع سنین إلی آخره، فالدخول والإفضاء وجدانیّان، وعدم بلوغ التسع یستصحب، ولا یحتاج إلی التوصیف وإثباتالوصف والتقیید حتّی یَرِد إشکال الإثبات، وإن فرض استفادة التوصیف من بعضالأخبار أیضاً لا یفید؛ لوجود العنوان الّذی ذکرنا فیها، فعنوان المحرّم أعمّ، فافهم.(الفیروزآبادی).
* الظاهر أن لا یکون استصحاب عدم البلوغ مثلاً أو الصغر إلی زمان الوطء من الاُصول المثبتة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
[٢] الظاهر أنّ استصحاب عدم البلوغ، أو عدم بلوغها تسعاً، أو استصحاب صغرهالیس بمثبت؛ لأنّ الآثار المترتّبة شرعاً إنّما رتّبت علی هذه الموضوعات.(صدرالدین الصدر).
[أ] الوسائل: الباب (٤٥) من أبواب مقدّمات النکاح وآدابه.