العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٧ - حکم ردّ الموصِی له الوصِیّة
وجود[١] متبرّع، أو أداءها من بیت المال.
(مسألة ٤) : ردّ الموصی له للوصیّة مبطل[٢] لها[٣] إذا کان[٤] قبل حصول الملکیّة[٥] ، وإذا کان بعد حصولها لا یکون مبطلاً لها؛ فعلی هذا إذا
[١] علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] الردّ فی سائر العقود لا یکون مبطلاً، وکذا فی العقد الفضولیّ لولا الإجماع التعبّدی علی خلافه، وأمّا فی الوصیّة فقبل القبول وبعد موت الموصِی قد تقدّم حاله، وأمّا فیها قبل موته فالمشهور أنّه لا یکون مبطلاً، وهو الحقّ. (الروحانی).
* قد تقدّم أنّ مقتضی القاعدة کون الوصیّة من الإیقاعات، فما أفاده فی هذه المسألة والمسائل الآتیة من دخل القبول فی الصحّة أو تأثیر الردّ فی إبطالها مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
[٣] مقتضی ما قدّمنا من إطلاق الأدلّة عدم تأثیر الردّ فی البطلان، کان قبل القبول أوبعده، وقبل الموت أو بعده، إلّا أنّه ادُّعی الإجماع علی إبطال الردّ بعد الموت قبل القبول، وفی غیره لا إجماع، ولا یبطل. (حسن القمّی).
[٤] بناءً علی اشتراط القبول فی حصول الملکیّة وتحقّقه بعد الموت. (المرعشی).
[٥] المعروف بینهم أنّ ردّ الوصیّة حال حیاة الموصی لا یبطلها، وهو الصحیح وقد عرفت حاله بعد الموت وقبل القبول، وأمّا الردّ فی سائر العقود فالظاهر أنّه لایبطلها، فلو قبل بعده صحّت، بل الأمر کذلک فی العقد الفضولیّ أیضاً إن لم یقم إجماع علی خلافه. (الخوئی).
* لکن لا مطلقاً، بل المسلّم مبطلیّته إذا وقع بعد الموت وقبل القبول، وأمّا الردّ قبل الموت فسیأتی حکمه. ثمّ التعبیر بالمبطل یناسب القول باشتراط القبول فی الملک إمّا جزءاً للعقد، وإمّا دخیلاً فی الإیقاع، وأمّا علی القول بحصول الملکیّة بالموتوکون الردّ رافعاً فیناسب التعبیر بالفسخ دون المبطل، إلّا أن یُلتَزَم بأنّ الردّ بوجوده