العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٢ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام
وکذا الکلام إذا زوّجه أحد الوکیلَین برابعةٍ والآخر باُخری، أو زوّجه أحدهما بامرأةٍوالآخر ببنتها[١] أو اُمّها أو اُختها.
وکذا الحال إذا زوّجت نفسها من رجلٍ وزوّجها وکیلها من آخر، أو تزوّجِ بامرأةٍ وزوّجه وکیلُه باُخری لا یمکن الجمع بینهما.
ولو ادّعی أحد الرجلَین المعقود لهما السَبق، وقال الآخر: «لا أدری مَن السابق» وصدّقت المرأة المدّعی للسَبق حُکِم بالزوجیّة[٢] بینهما؛ لتصادقهما علیها.
[هذا آخر ما صنَّفه ـ دام ظلّه ـ من النکاح]
* * *
* الأحوط التفریق بینها وبینهما بالطلاق، أو تجدید العقد لأحدهما مع طلاق الآخرلها أوّلاً، فإن امتنعا من الطلاق فالأوجه هو القرعة، وکذلک فی الفروع الآتیة، فلایُترک الاحتیاط بالطلاق إن أمکن، وإلّا فالقرعة. (حسن القمّی).
* هذا وإن کان قویّاً إلّا أنّ الأحوط أن یطلّقها أحد الزوجَین ویزوّجها الآخر، وإنلم یشأ تزویجها طلّقها أیضاً، وکذا الحال فی الفروع الآتیة. (الروحانی).
[١] الظاهر أنّ عقد البنت صحیح وعقد الاُمّ باطل، کما تقدّم. (الخوئی).
[٢] الظاهر أنّ للاخر علیهما الحلف. (الفیروزآبادی).