العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣١ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام
* وإن کان الأحوط أن یطلّقاها. (الإصطهباناتی).
* والأحوط الطلاق منهما. (عبدالهادی الشیرازی).
* ولکنّ الأحوط طلاقهما؛ لمعارضة الأصلین، وعدم أمارةٍ علی إثبات صحّةأحدهما المعیَّن، فمع العلم ببطلان أحدهما لیس لکلّ واحدٍ منهما ترتیب آثارالزوجیّة، فلا مناص إلّا الطلاق باختیارهما، أو باجبار الحاکم لهما؛ دفعاً لضررالمرأة، وکذلک الأمر فی الفروع الّتی ذکرها بعد ذلک. (البجنوردی).
* علی فرض حجّیّة القرعة فی المقام، وإلّا فالأحوط أن یطلّقها أحدهما، والآخر یعقدها بعقدٍ جدیدٍ إن أراد تزویجها، وإلّا فهو أیضاً یطلّقها، وهکذا الحال بالنسبة إلی الفروع الآتیة. (عبدالله الشیرازی).
* یمکن علاج المشکلة بالطلاق، فلا یُجزَم بکون المورد من موارد القرعة،فالأحوط لو لم یکن الأقوی الطلاق. (الفانی).
* وینبغی الاحتیاط بالطلاق، کما تقدّم. (المرعشی).
* وإن کان الأحوط أن یطلّقها أحد الرجلَین، فإن شاء الآخر تزوّجها بعقدٍ جدیدٍوإلّا فالأحوط أن یطلّقها هو أیضاً، وکذلک یُراعی الاحتیاط فی الفروع الآتیة.(الخوئی).
* لکنّ الأحوط علی الزوجة إرضاوهما للطلاق مع التمکّن ولو بإعطاء شیءعلیهما، وصرف النظر عن الصداق، کما أنّ الأحوط علیهما الطلاق. (محمّد رضاالگلپایگانی).
* والأحوط لکلٍّ منهما التخلّص بالطلاق، وکذا فی نظائر المقام. (السبزواری).
* الأحوط أن یُطَلِّقها الرجلان معاً، أو یطلِّقها أحدهما ویتزوّجها الثانی بعقدٍ جدید،وکذا فی الفروض اللاحقة. (زین الدین).