العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٢ - حکم الأمة المدَلّسة علِی الحرّ من جهة النکاح والمهر والولد
(مسألة ١٢) : إذا دلّست أمة[١] فادّعت أنّها حرّة، فتزوّجها حرٌّ ودخل بها، ثمّ تبیّن الخلاف وجب علیه المفارقة[٢]، وعلیه المهر لسیّدها وهو العُشُر[٣] ونصف العُشُر علی الأقوی، لا المسمّی[٤] ، ولا مهر المثل[٥] . وإن کان أعطاها المهر استردّ منها إن کان موجوداً، وإلّا تَبِعت
الدار منه إلی بکر ببیعٍ أو نحوه، فأجاز بَکر ذلک العقد الواقع فضولاً، هذا، مضافاً إلی أنّه قد ثبت صحّة العقد فیمن باع شیئاً ثمّ ملک بالنصّ، وأمّا المقام فلا نصّ فیه،ومقتضی القاعدة فیه هو البطلان.(الخوئی).
* من حیث وقوع العقد قبل انتقال الملک إلی المجیز، والأقوی اشتراط کون الإجازة من المالک حین العقد. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* من قبیل اختلاف المالک حین البیع وحین الإجازة، وفی نفوذ الإجازة حینئذٍبحث. نعم، لو کان الاختلاف لأجل الإرث کما فی المقام یکون أخفّ إشکالاً، بل یمکن تقویة النفوذ. (السبزواری).
[١] هذه المسألة تحتاج إلی مجالٍ واسع، وعدم الابتلاء بها یمنع عن صرف الوقت فیها. (السبزواری).
[٢] إن لم یجز مولاها العقد. (صدرالدین الصدر).
* علی تقدیر عدم إجازة مولاها العقد. (المرعشی).
* إذا لم یُجِزْ مولاها تزویجها. (زین الدین).
[٣] کما هو المتراءی من إطلاق صحیحة ابن سیّار[أ]. (المرعشی).
[٤] لمکان فساد العقد. (المرعشی).
[٥] لمکان عموم النفی بالبغاء. (المرعشی).
[أ] الوسائل: الباب (٤٣) من أبواب القصاص، ح١.