مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٣٧ - (مسألة ١) تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة
المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال
ليس عليه فطرة[١].
و صحيح يزيد بن فرقد قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال
لا[٢].
و صحيح آخر عنه قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال
لا[٣].
و موثّق إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام): على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال
ليس عليه فطرة[٤]
، و غيرها من روايات الباب.
و قد ورد في قبال الروايات المذكورة بعض الروايات تدلّ بظاهرها على أنّ على الفقير الفطرة، كما في رواية الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال
أمّا من قبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة، و ليس عليه لما قبله زكاة، و ليس على من يقبل الفطرة فطرة[٥].
و رواية علي بن إبراهيم في «تفسيره» قال: قال الصادق (عليه السّلام) في قوله تعالى حكاية عن عيسى وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ[٦]، قال
زكاة الرؤوس؛ لأنّ كلّ الناس ليست لهم أموال، و إنّما الفطرة على الفقير و الغني و الصغير و الكبير[٧]
، و هذه الأخبار محمولة على الاستحباب؛ جمعاً بينها و بين الأخبار السابقة الدالّة على نفي وجوب الفطرة على الفقير. و على فرض المعارضة فهي معرض عنها عند الأصحاب.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣٢١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٢، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٢١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٢، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٢١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٢، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٢، الحديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٢، الحديث ١٠.
[٦] مريم( ١٩): ٣١.
[٧] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٢، الحديث ١٢.