مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٨٩ - (مسألة ٤) من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلا و لم تكن عنده، و كان عنده أعلى منها بسن
[ (مسألة ٤): من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلًا و لم تكن عنده، و كان عنده أعلى منها بسنّ]
(مسألة ٤): من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلًا و لم تكن عنده، و كان عنده أعلى منها بسنّ كبنت اللبون دفعها (١٥)، فأمّا ما دون بنت مخاض فأوّل ما تنفصل ولدها يقال لها فصيل و يقال له حوار أيضاً، ثمّ بنت مخاض، ثمّ بنت لبون، ثمّ الحقّة، ثمّ الجذع، و قد فسّرناها. فإذا كان له خمس سنين و دخل في السادسة فهو الثني، و إن كان له ستّ سنين و دخل في السابعة فهو رباع و ربّاعيّة، فإن كان له سبع سنين و دخل في الثامنة فهو سديس و سدس، فإذا كان له ثمان سنين و دخل في التاسعة فهو بازل و إنّما سمّي بازلًا لأنّه طلع نابه، و يقال له بازل عام و بازل عامين[١]، انتهى.
(١٥) و يدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال (عليه السّلام)
فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر.[٢]
الحديث.
و صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال (عليه السّلام)
فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر[٣].
و موثّق زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) قالا (عليهما السّلام)
ثمّ في كلّ خمس شاة حتّى تبلغ خمساً و عشرين، فإذا زادت (واحدة) ففيها ابنة مخاض، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر.[٤]
الحديث.
[١] المبسوط ١: ١٩٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٠٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٢، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٠٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٢، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٠٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٢، الحديث ٣.