مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٣ - (مسألة ١) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة
و موثّقة العلاء عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: المتاع لا أُصيب به رأس المال، عليّ فيه الزكاة؟ قال
لا
، قلت: أمسكه سنتين (سنين) ثمّ أبيعه ماذا عليّ؟ قال
سنة واحدة[١].
و أمّا ما دلّ على نفي الزكاة عن مال التجارة:
فمنها صحيحة زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر (عليه السّلام) و ليس عنده غير ابنه جعفر (عليه السّلام) فقال
يا زرارة إنّ أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقال عثمان: كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به و يعمل به و يتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذرّ: أمّا ما يتّجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
قال: فقال
القول ما قال أبو ذرّ.[٢]
الخبر.
و صحيحة سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه، فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي و أفضل منه، هل عليه فيه صدقة و هو متاع؟ قال
لا، حتّى يبيعه
، قال: فهل يؤدّى عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً؟
قال
لا[٣].
و موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام): الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟ قال
لا، حتّى
[١] وسائل الشيعة ٩: ٧٢، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٣، الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٧٤، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٤، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٧٥، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١٤، الحديث ٢.