مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٩٦ - و منها ما كان للملوك من قطائع و صفايا
[و منها: ما كان للملوك من قطائع و صفايا]
و منها: ما كان للملوك من قطائع و صفايا (١٢).
و المختار هو الأوّل؛ لأنّ موت الأرض لا يوجب خروجها عن ملك مالكها إذا تملّكها بغير الإحياء، و مقتضى الاستصحاب بقاؤها على ملك مالكها.
(١٢) أقول: و في «المسالك»: أنّ الضابط أنّ كلّ ما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب من محترم المال فهو لسلطان الإسلام، و قد قيل: إنّ الصفايا ما ينقل و القطائع ما لا ينقل[١]، انتهى.
و في «الحدائق» أضاف الملوك إلى الحرب، و قال: المراد بالقطائع الأرض التي تختصّ به، و الصوافي ما يصطفيه من الأموال؛ يعني يختصّ به[٢]، انتهى.
و الدليل على كون الصفايا و القطائع من الأنفال مرسلة حمّاد بن عيسى المذكورة، قال (عليه السّلام)
و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب؛ لأنّ الغصب كلّه مردود[٣]
، و صحيحة داود بن فرقد قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
قطائع الملوك كلّها للإمام، و ليس للناس فيها شيء[٤]
، و موثّقة سماعة بن مهران
أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام، و ليس للناس فيها سهم[٥]
، و موثّقة إسحاق بن عمّار
و ما كان للملوك فهو للإمام[٦]
و غيرها من روايات الباب.
[١] مسالك الأفهام ١: ٤٧٤.
[٢] الحدائق الناضرة ١٢: ٤٧٦.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥٢٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٥٢٥، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٨.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ٥٣١، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٢٠.