مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٤٥ - (مسألة ٢) يعتبر الإيمان
[ (مسألة ٢): يعتبر الإيمان]
(مسألة ٢): يعتبر الإيمان (٦) (٦) اعتبار الإيمان في جميع أصناف المستحقّين إجماعي، كما حكي عن «الغنية» و «المختلف»، و قاعدة الاشتغال تقتضي عدم الفراغ منه بالأداء إلى غير المؤمن، و كون الخمس كرامة من اللَّه لذرّية الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يقتضي عدم استحقاق غير المؤمن من السادة له، و كونه عوضاً عن الزكاة يقتضي اشتراط الإيمان المشروط في الزكاة إجماعاً نصّاً و فتوى. و قد عقد الشيخ الحرّ العاملي في «وسائل الشيعة» باباً بعنوان باب اشتراط الإيمان و الولاية في مستحقّي الزكاة، و أورد عدّة من الروايات الدالّة على اشتراط الإيمان، كالرواية الأُولى و الثالثة و الرابعة و السادسة و الثامنة و التاسعة و العاشرة من الباب الخامس من أبواب المستحقّين للزكاة في الوسائل[١].
نعم و في بعض الروايات نهي عن إعطاء الزكاة لخصوص النصاب من المخالفين.
و يظهر من المحقّق في «الشرائع» التردّد في اعتبار الإيمان، و لعلّه لإطلاق الآية، و لو لم يتمّ الإطلاق في الآية لكونها في مقام بيان تشريع أصل الحكم و مستحقّيه على سبيل الإجمال، من غير نظر إلى شرائطهم فحينئذٍ يتمسّك بعمومها و شمول الطوائف الثلاث للمؤمن و غير المؤمن.
و فيه: أنّ العموم مخصّص بما ذكر من الأدلّة على اعتبار الإيمان، و لو فرض عدم الدليل على اعتبار الإيمان فكونه أحوط ممّا لا شكّ فيه.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٢١، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٥، الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ و ٨ و ٩ و ١٠.