مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس)
(١)
منهجنا في تحقيق الكتاب
٨ ص
(٢)
المقصد الأول في زكاة المال
١٥ ص
(٣)
القول فيمن تجب عليه الزكاة
١٥ ص
(٤)
(مسألة 1) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور
١٥ ص
(٥)
أحدها البلوغ
١٥ ص
(٦)
ثانيها العقل
٢٠ ص
(٧)
ثالثها الحرية
٢٢ ص
(٨)
رابعها الملك
٢٣ ص
(٩)
خامسها تمام التمكن من التصرف
٢٥ ص
(١٠)
سادسها بلوغ النصاب
٣٥ ص
(١١)
(مسألة 2) لو شك في البلوغ حين التعلق، أو في التعلق حين البلوغ
٣٥ ص
(١٢)
(مسألة 3) يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول
٣٦ ص
(١٣)
(مسألة 4) ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة
٣٨ ص
(١٤)
(مسألة 5) لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه
٤٢ ص
(١٥)
(مسألة 6) زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده
٤٣ ص
(١٦)
(مسألة 7) لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب، أو بعد مضي الحول متمكنا
٤٥ ص
(١٧)
(مسألة 8) لو كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد
٤٨ ص
(١٨)
(مسألة 9) لو استطاع الحج بالنصاب
٤٩ ص
(١٩)
(مسألة 10) تجب الزكاة على الكافر
٥١ ص
(٢٠)
القول فيما تجب فيه الزكاة و ما تستحب
٦٥ ص
(٢١)
(مسألة 1) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة
٦٥ ص
(٢٢)
الفصل الأول في زكاة الأنعام
٧٧ ص
(٢٣)
و شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة
٧٧ ص
(٢٤)
القول في النصاب
٧٧ ص
(٢٥)
(مسألة 1) في الإبل اثنا عشر نصابا
٧٧ ص
(٢٦)
(مسألة 2) تجب الزكاة في كل نصاب من النصب المذكورة
٨٧ ص
(٢٧)
(مسألة 3) بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية
٨٨ ص
(٢٨)
(مسألة 4) من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلا و لم تكن عنده، و كان عنده أعلى منها بسن
٨٩ ص
(٢٩)
(مسألة 5) لا يضم مال شخص إلى غيره
٩٢ ص
(٣٠)
القول في السوم؛ أي الرعي
٩٤ ص
(٣١)
(مسألة 1) يعتبر السوم تمام الحول
٩٤ ص
(٣٢)
(مسألة 2) لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها، أو علفها مالكها، أو غيره
٩٦ ص
(٣٣)
القول في الحول
١٠٠ ص
(٣٤)
(مسألة 1) يتحقق الحول بتمام الأحد عشر
١٠٠ ص
(٣٥)
(مسألة 2) لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال
١١٠ ص
(٣٦)
(مسألة 3) مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها
١١٢ ص
(٣٧)
القول في الشرط الأخير
١٢٠ ص
(٣٨)
(مسألة) يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول
١٢٠ ص
(٣٩)
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
١٢٣ ص
(٤٠)
(مسألة 1) لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهرمة من نصاب الشاب، و لا ذات العوار من نصاب الصحيح
١٢٣ ص
(٤١)
(مسألة 2) الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر، ما كمل له سنة و دخل في الثانية إن كان من الضأن
١٣١ ص
(٤٢)
(مسألة 3) لو كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة
١٣٧ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في زكاة النقدين
١٤٧ ص
(٤٤)
و يعتبر فيها مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور
١٤٧ ص
(٤٥)
الأول النصاب
١٤٧ ص
(٤٦)
فائدة
١٥٦ ص
(٤٧)
الثاني كونهما منقوشين بسكة المعاملة
١٥٧ ص
(٤٨)
الثالث الحول
١٦١ ص
(٤٩)
(مسألة 1) يضم الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب
١٦٤ ص
(٥٠)
(مسألة 2) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة
١٦٧ ص
(٥١)
(مسألة 3) لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة
١٧١ ص
(٥٢)
(مسألة 4) لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا؟
١٧٢ ص
(٥٣)
(مسألة 5) لو اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول
١٧٢ ص
(٥٤)
الفصل الثالث في زكاة الغلات
١٧٩ ص
(٥٥)
و يقع الكلام في زكاة الغلات في مطالب
١٨٤ ص
(٥٦)
المطلب الأول يعتبر فيها أمران
١٨٤ ص
(٥٧)
الأول بلوغ النصاب
١٨٤ ص
(٥٨)
(مسألة 1) المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف
١٩٠ ص
(٥٩)
(مسألة 2) إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض
١٩٢ ص
(٦٠)
الأمر الثاني التملك بالزراعة إن كان مما يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة
١٩٥ ص
(٦١)
(مسألة 3) المشهور عند المتأخرين أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع
١٩٨ ص
(٦٢)
(مسألة 4) وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب
٢٠٤ ص
(٦٣)
(مسألة 5) لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا جاز
٢٠٨ ص
(٦٤)
(مسألة 6) يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ و بعد التعلق من نفس الثمر أو قيمته
٢٠٨ ص
(٦٥)
(مسألة 7) لو ملك نخلا أو كرما أو زرعا قبل زمان التعلق
٢٠٩ ص
(٦٦)
(مسألة 8) لو باع الزرع أو الثمر، و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه، أو قبله
٢١١ ص
(٦٧)
(مسألة 9) لو مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها
٢١٣ ص
(٦٨)
(مسألة 10) لو مات الزارع أو مالك النخل و الكرم و كان عليه دين
٢١٥ ص
(٦٩)
(مسألة 11) في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث إن الحاصل مشترك بين المالك و العامل تجب على كل منهما الزكاة في حصته
٢٢٠ ص
(٧٠)
(مسألة 12) في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر
٢٢١ ص
(٧١)
(مسألة 13) لو كان عنده أنواع من التمر
٢٢١ ص
(٧٢)
(مسألة 14) يجوز تقبل كل من المالك و الحاكم أو من يبعثه حصة الآخر بخرص أهل الخبرة
٢٢٤ ص
(٧٣)
المطلب الثاني إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة
٢٣٥ ص
(٧٤)
(مسألة 1) الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف
٢٤١ ص
(٧٥)
(مسألة 2) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
٢٤٣ ص
(٧٦)
(مسألة 3) الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله
٢٥٩ ص
(٧٧)
(مسألة 4) لو كان مع الزكوي غيره وزعت المئونة عليهما بالنسبة
٢٦٢ ص
(٧٨)
(مسألة 5) لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة
٢٦٣ ص
(٧٩)
(مسألة 6) لو شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها
٢٦٤ ص
(٨٠)
المطلب الثالث كل ما سقي سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا ففيه العشر
٢٦٥ ص
(٨١)
(مسألة 1) الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
٢٧٢ ص
(٨٢)
(مسألة 2) لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه
٢٧٢ ص
(٨٣)
القول في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها
٢٧٥ ص
(٨٤)
الأول و الثاني الفقراء و المساكين
٢٧٥ ص
(٨٥)
(مسألة 1) مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها و عدمها هو زمان إعطاء الزكاة
٢٨٦ ص
(٨٦)
(مسألة 2) لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه
٢٨٨ ص
(٨٧)
(مسألة 3) الأحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مئونة سنته
٢٩١ ص
(٨٨)
(مسألة 4) دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
٢٩٨ ص
(٨٩)
(مسألة 5) لو كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش
٣٠٠ ص
(٩٠)
(مسألة 6) إن لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا، و لكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة
٣٠٢ ص
(٩١)
(مسألة 7) يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة من سهم سبيل الله
٣٠٣ ص
(٩٢)
(مسألة 8) لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته، لا يجوز له أخذ الزكاة
٣٠٥ ص
(٩٣)
(مسألة 9) لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
٣٠٦ ص
(٩٤)
(مسألة 10) لو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به
٣١١ ص
(٩٥)
(مسألة 11) لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة
٣١٦ ص
(٩٦)
(مسألة 12) لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غناه، استرجعت منه مع بقاء العين
٣١٨ ص
(٩٧)
الثالث العاملون عليها
٣٢٤ ص
(٩٨)
الرابع المؤلفة قلوبهم
٣٢٩ ص
(٩٩)
الخامس في الرقاب
٣٣٥ ص
(١٠٠)
السادس الغارمون
٣٣٨ ص
(١٠١)
(مسألة 13) المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة
٣٤٥ ص
(١٠٢)
(مسألة 14) لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضائه تدريجا
٣٤٨ ص
(١٠٣)
(مسألة 15) لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة
٣٤٩ ص
(١٠٤)
(مسألة 16) كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف
٣٥٠ ص
(١٠٥)
(مسألة 17) لو كان لمن عليه الزكاة دين على شخص، و كان لذلك الشخص دين على فقير
٣٥٢ ص
(١٠٦)
(مسألة 18) قد مر اعتبار كون الدين في غير معصية
٣٥٣ ص
(١٠٧)
السابع في سبيل الله
٣٥٣ ص
(١٠٨)
الثامن ابن السبيل
٣٥٩ ص
(١٠٩)
(مسألة 19) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا، أو صرفها في مصرف معين من مصارف الزكاة
٣٦٦ ص
(١١٠)
القول في أوصاف المستحقين للزكاة
٣٦٩ ص
(١١١)
الأول الإيمان
٣٦٩ ص
(١١٢)
الثاني أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط
٣٧٥ ص
(١١٣)
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك
٣٨٢ ص
(١١٤)
(مسألة 1) الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة
٣٨٨ ص
(١١٥)
(مسألة 2) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة، التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه
٣٨٩ ص
(١١٦)
الرابع أن لا يكون هاشميا لو كانت الزكاة من غيره
٣٩١ ص
(١١٧)
القول في بقية أحكام الزكاة
٣٩٩ ص
(١١٨)
(مسألة 1) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية
٣٩٩ ص
(١١٩)
(مسألة 2) تجب النية في الزكاة
٤٠٠ ص
(١٢٠)
(مسألة 3) لو كان له مال غائب و دفع إلى الفقير مقدار زكاته، و نوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته
٤٠٥ ص
(١٢١)
(مسألة 4) الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز تأخير الزكاة
٤٠٦ ص
(١٢٢)
(مسألة 5) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة
٤١١ ص
(١٢٣)
(مسألة 6) يستحب ترجيح الأقارب على غيرهم
٤١٢ ص
(١٢٤)
(مسألة 7) يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص حتى مع وجود المستحق
٤١٣ ص
(١٢٥)
(مسألة 8) لو أتلف الزكاة المعزولة متلف
٤١٦ ص
(١٢٦)
(مسألة 9) لو اتجر بما عزله تكون الخسارة عليه و الربح للفقير
٤١٧ ص
(١٢٧)
(مسألة 10) يجوز نقل الزكاة من بلده
٤١٩ ص
(١٢٨)
(مسألة 11) لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها، برأت ذمة المالك
٤٢٢ ص
(١٢٩)
(مسألة 12) أجرة الكيال و الوزان و الكيل و نحو ذلك على المالك
٤٢٢ ص
(١٣٠)
(مسألة 13) من كان عليه أو في تركته الزكاة و أدركه الموت
٤٢٣ ص
(١٣١)
(مسألة 14) يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة
٤٢٥ ص
(١٣٢)
(مسألة 15) لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، و لم يعين شخصا
٤٢٧ ص
(١٣٣)
المقصد الثاني في زكاة الأبدان
٤٢٩ ص
(١٣٤)
القول فيمن تجب عليه
٤٣١ ص
(١٣٥)
(مسألة 1) تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة
٤٣١ ص
(١٣٦)
(مسألة 2) يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد
٤٤٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 3) يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمن يعوله
٤٤٢ ص
(١٣٨)
(مسألة 4) من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة، سقطت عنه
٤٤٦ ص
(١٣٩)
(مسألة 5) الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم
٤٥٠ ص
(١٤٠)
(مسألة 6) الظاهر أن المدار في العيال هو فعلية العيلولة، لا على وجوب النفقة
٤٥١ ص
(١٤١)
(مسألة 7) لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما
٤٥٣ ص
(١٤٢)
(مسألة 8) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
٤٥٦ ص
(١٤٣)
(مسألة 9) تجب فيها النية كغيرها من العبادات
٤٥٩ ص
(١٤٤)
القول في جنسها
٤٦٣ ص
(١٤٥)
(مسألة 1) لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم أو قطر التغذي به و إن لم يكتفوا به
٤٦٣ ص
(١٤٦)
(مسألة 2) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا
٤٧٠ ص
(١٤٧)
(مسألة 3) الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب
٤٧١ ص
(١٤٨)
القول في قدرها
٤٧٣ ص
(١٤٩)
القول في وقت وجوبها
٤٨٠ ص
(١٥٠)
(مسألة 1) لا يجوز تقديمها على شهر رمضان
٤٨٨ ص
(١٥١)
(مسألة 2) يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس
٤٩٠ ص
(١٥٢)
(مسألة 3) الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق
٤٩٤ ص
(١٥٣)
القول في مصرفها
٤٩٧ ص
(١٥٤)
القول فيما يجب فيه الخمس
٥١١ ص
(١٥٥)
الأول ما يغتنم قهرا
٥١١ ص
(١٥٦)
الثاني المعدن
٥٢١ ص
(١٥٧)
(مسألة 1) لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة
٥٢٨ ص
(١٥٨)
(مسألة 2) قد مر أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن؛ بين كون المخرج مسلما أو كافرا
٥٣٣ ص
(١٥٩)
الثالث الكنز
٥٣٥ ص
(١٦٠)
الرابع الغوص
٥٤١ ص
(١٦١)
(مسألة 3) لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط
٥٤٣ ص
(١٦٢)
(مسألة 4) لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الأنهار الكبيرة كدجلة و الفرات و النيل
٥٤٥ ص
(١٦٣)
(مسألة 5) لو غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه
٥٤٦ ص
(١٦٤)
(مسألة 6) لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه
٥٤٦ ص
(١٦٥)
(مسألة 7) إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز
٥٤٨ ص
(١٦٦)
الخامس ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات
٥٤٨ ص
(١٦٧)
(مسألة 8) لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس، أو أدى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية
٥٥٥ ص
(١٦٨)
(مسألة 9) لو كان بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها، موجودا عنده في آخر السنة، و بعضها دينا على الناس
٥٥٦ ص
(١٦٩)
(مسألة 10) الخمس في هذا القسم، بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح
٥٥٩ ص
(١٧٠)
(مسألة 11) المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم
٥٦٢ ص
(١٧١)
(مسألة 12) لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك
٥٦٦ ص
(١٧٢)
(مسألة 13) الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة
٥٦٨ ص
(١٧٣)
(مسألة 14) لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس
٥٧٠ ص
(١٧٤)
(مسألة 15) لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة، فباع و اشترى مرارا، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر
٥٧١ ص
(١٧٥)
(مسألة 16) لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء
٥٧٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 17) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا و لا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه في سنين عديدة
٥٧٧ ص
(١٧٧)
(مسألة 18) لو مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته
٥٧٨ ص
(١٧٨)
(مسألة 19) لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس
٥٧٨ ص
(١٧٩)
(مسألة 20) لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمة
٥٧٩ ص
(١٨٠)
(مسألة 21) الدين الحاصل قهرا
٥٨٠ ص
(١٨١)
(مسألة 22) لو استطاع في عام الربح
٥٨٢ ص
(١٨٢)
(مسألة 23) الخمس متعلق بالعين
٥٨٥ ص
(١٨٣)
(مسألة 24) لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها
٥٩٢ ص
(١٨٤)
السادس الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
٥٩٥ ص
(١٨٥)
(مسألة 25) إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض
٦٠٣ ص
(١٨٦)
(مسألة 26) لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة
٦٠٥ ص
(١٨٧)
(مسألة 27) إذا اشترى الذمي من ولي الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء
٦٠٧ ص
(١٨٨)
السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا
٦١٠ ص
(١٨٩)
(مسألة 28) لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره
٦٢٠ ص
(١٩٠)
(مسألة 29) لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس
٦٢٢ ص
(١٩١)
(مسألة 30) لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام
٦٢٤ ص
(١٩٢)
(مسألة 31) لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس
٦٢٤ ص
(١٩٣)
(مسألة 32) لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه
٦٢٧ ص
(١٩٤)
(مسألة 33) لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس
٦٣٠ ص
(١٩٥)
القول في قسمته و مستحقيه
٦٣٥ ص
(١٩٦)
(مسألة 1) يقسم الخمس ستة أسهم
٦٣٥ ص
(١٩٧)
(مسألة 2) يعتبر الإيمان
٦٤٥ ص
(١٩٨)
(مسألة 3) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى
٦٤٧ ص
(١٩٩)
(مسألة 4) الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه
٦٥١ ص
(٢٠٠)
(مسألة 5) لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه
٦٥٥ ص
(٢٠١)
(مسألة 6) الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مئونة سنته و لو دفعة
٦٥٦ ص
(٢٠٢)
(مسألة 7) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم على الأقوى
٦٥٧ ص
(٢٠٣)
(مسألة 8) الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر
٦٦٩ ص
(٢٠٤)
(مسألة 9) لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الإمام(عليه السلام) إليه
٦٧٣ ص
(٢٠٥)
(مسألة 10) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عروضا
٦٧٥ ص
(٢٠٦)
(مسألة 11) إذا كان في ذمة المستحق دين
٦٧٨ ص
(٢٠٧)
(مسألة 12) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك، إلا في بعض الأحوال
٦٧٩ ص
(٢٠٨)
(مسألة 13) لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
٦٨٠ ص
(٢٠٩)
القول في الأنفال
٦٨٥ ص
(٢١٠)
منها كل ما لم يوجف عليها بخيل و ركاب
٦٨٥ ص
(٢١١)
و منها الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها و إصلاحها
٦٨٧ ص
(٢١٢)
و منها أسياف البحار و شطوط الأنهار
٦٩٣ ص
(٢١٣)
و منها رؤوس الجبال و ما يكون بها من النبات و الأشجار و الأحجار و نحوها
٦٩٤ ص
(٢١٤)
و منها ما كان للملوك من قطائع و صفايا
٦٩٦ ص
(٢١٥)
و منها صفو الغنيمة
٦٩٧ ص
(٢١٦)
و منها الغنائم
٦٩٨ ص
(٢١٧)
و منها إرث من لا وارث له
٦٩٨ ص
(٢١٨)
و منها المعادن
٦٩٩ ص
(٢١٩)
(مسألة) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة
٧٠١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص

مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٨٦ - (مسألة ٢٣) الخمس متعلق بالعين

و قوله (عليه السّلام)

الخمس من خمسة أشياء[١]

، و قوله (عليه السّلام)

عليها الخمس جميعاً[٢]

، و قوله (عليه السّلام)

ففيه الخمس‌[٣].

و بالجملة: فإرجاع الضمير إلى الأعيان المذكورة في الروايات يدلّ على تعلّق الخمس بنفس الأعيان. و يدلّ عليه مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع، فيحول عليه الحول فتموت الإبل و البقر و الغنم و يحترق المتاع، قال‌

ليس عليه شي‌ء[٤]

، و المفروض أنّ أحكام الخمس و الزكاة مشتركة إلّا في بعض الموارد.

و لا يخفى: أنّ العين متعلّقُ الخمس من حيث ماليتها لا من حيث خصوصيتها الخارجية؛ فلذا يتخيّر المالك بين دفع الخمس من نفس العين الخارجية، و بين دفع قيمته من الأثمان أو من أموال أُخر.

توضيح ذلك: أنّ عين الشي‌ء قد تكون متعلّق الحكم من حيث خصوصياته الخارجية القائمة بشخصها؛ فبانتفائها ينتفي الحكم المترتّب عليها، كما في الشفعة و الخيار المتعلّقين بالعين حيث إنّ حقّي الشفعة و الخيار ثابتان للشفيع و ذي الخيار ما دامت العين باقية. و قد تكون متعلّق الحكم باعتبار ماليتها من غير دخالة لخصوصياتها الخارجية، كما في الرهن حيث إنّ حقّ الرهن يتعلّق بالعين المرهونة بماليتها بحيث إذا تلفت يبقى الحقّ متعلّقاً بمال آخر من أموال الراهن.

و لا يخفى أيضاً: أنّ تعلّق الخمس بالأموال ليس من قبيل حقّ الشفعة و الخيار


[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٨٧، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٢، الحديث ٤.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٤٩١، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٢، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٣.

[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٢٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ١٢، الحديث ٢.