مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٣٣ - (مسألة ٢) قد مر أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن؛ بين كون المخرج مسلما أو كافرا
و لو استنبط المعدن صبيّ أو مجنون تعلّق الخمس به على الأقوى (٢٨)، و وجب على الوليّ إخراجه (٢٩).
[ (مسألة ٢): قد مرّ: أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن؛ بين كون المخرج مسلماً أو كافراً]
(مسألة ٢): قد مرّ: أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن؛ بين كون المخرج مسلماً أو كافراً بتفصيل مرّ ذكره، فالمعادن التي يستخرجها الكفّار من الذهب و الفضّة و الحديد و النفط و الفحم الحجري و غيرها يتعلّق بها الخمس، و مع بسط يد والي المسلمين يأخذه منهم (٣٠)، لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقّة لا يجب عليهم تخميسها؛ حتّى مع العلم بعدم التخميس، فإنّ الأئمّة (عليهم السّلام) قد أباحوا لشيعتهم خُمس الأموال غير المخمّسة، المنتقلة إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس؛ كافراً كان أو مخالفاً، معدناً كان المتعلَّق أو غيره من ربح التجارة و نحوه (٣١).
الحيازة لغير المسلم أيضاً.
(٢٨) و ذلك لأنّ الخمس من الأحكام الوضعية كالضمان لا يشترط فيها التكليف، هذا. مضافاً إلى إطلاق أدلّة الخمس.
(٢٩) وجوبه على الوليّ بدون مطالبة أولياء الخمس محلّ تأمّل. نعم توقّف تصرّف الوليّ في أموال الصبي و المجنون لمصلحتهما يقتضي تخلّص أموالهما من مال الغير كالديون، و كذلك رعاية حقوق أولياء الخمس أيضاً يقتضي وجوب إخراجه على الوليّ.
(٣٠) و ذلك لولاية الوالي على الأخذ منهم.
(٣١) و ذلك لروايات أوردها صاحب «الوسائل» في الباب الرابع من أبواب الأنفال، فراجع[١] و خصوص الرواية عن الحسن بن علي العسكري (عليه السّلام) في تفسيره
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٤٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١ و ٥ و ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٦ و ١٩.