مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٥٧ - (مسألة ٨) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
اللَّه له بها ما نقص من زكاة ماله[١].
و صحيح أبي بصير و زرارة جميعاً قالا: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أنّ الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من تمام الصلاة؛ لأنّه من صام و لم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، إنّ اللَّه قد بدأ بها قبل الصوم (الصلاة)، فقال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى[٢].
و رواية إسحاق بن المبارك هو مهمل في كتب الرجال قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن صدقة الفطرة، أ هي ممّا قال اللَّه أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ^؟ فقال
نعم.[٣]
الحديث.
و رواية العيّاشي في «تفسيره» عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن صدقة الفطرة أ واجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال
هي ممّا قال اللَّه أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ^، هي واجبة[٤].
و موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن قول اللَّه عزّ و جلّ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ^، قال
هي الفطرة التي افترض اللَّه على المؤمنين[٥].
فما في «المستمسك» من أنّ العمدة فيه الإجماع، و المناقشة في إطلاق
[١] وسائل الشيعة ٩: ٣١٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ١، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣١٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ١، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣١٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ١، الحديث ٩.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٠، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ١، الحديث ١٠.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٣٢٠، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ١، الحديث ١١.