مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٩٩ - (مسألة ١) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية
[القول في بقيّة أحكام الزكاة]
القول في بقيّة أحكام الزكاة
[ (مسألة ١): لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية]
(مسألة ١): لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية؛ و إن استُحبّ مع سعتها و وجود الأصناف، فيجوز التخصيص ببعضها، و كذا لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده، فيجوز التخصيص ببعض (١).
(١) هذه المسألة إجماعية، كما ادّعاه جماعة؛ منهم العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة».
و يدلّ عليه صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث. إلى أن قال (عليه السّلام)
و لا يقسّمها بينهم بالسوية، و إنّما يقسّمها على قدر ما يحضرها منهم و ما يرى؛ و ليس عليه في ذلك شيء موقّت موظّف، و إنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضرها منهم[١].
و ذيل مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح في حديث طويل. إلى أن قال
و كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) يقسّم صدقات البوادي في البوادي و صدقات أهل الحضر في أهل الحضر، و لا يقسّم بينهم بالسوية على ثمانية حتّى يعطي أهل كلّ سهم ثمناً، و لكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٦٥، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٢٨، الحديث ١.