مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٢ - خامسها تمام التمكن من التصرف
و لا في الضالّ (٢١)، و لا في الساقط في البحر (٢٢)، و لا في الموروث عن غائب و لم يصل إليه أو إلى وكيله (٢٣)، و لا في الدين و إن تمكّن من استيفائه (٢٤).
كان غائباً عنه و إن كان احتبسه[١].
(٢١) و كذا المفقود لا زكاة فيهما؛ و ذلك لشمول الغائب في الروايات لهما، و عجز المالك عن التصرّف فيهما. و في «الجواهر»: و كذا لا تجب في الحيوان الضالّ و لا في غيره من المال المفقود[٢].
(٢٢) لعدم قدرة المالك على التصرّف فيه بالفعل.
(٢٣) و يدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو؟ و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال
يعزل حتّى يجيء
، قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال
لا، حتّى يجيء
، قلت: فإذا هو جاء أ يزكّيه؟ فقال
لا، حتّى يحول عليه الحول في يده[٣].
و موثّقة أُخرى لإسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل ورث مالًا و الرجل غائب، هل عليه زكاة؟ قال
لا، حتّى يقدم
، قلت: أ يزكّيه حين يقدم؟ قال
لا، حتّى يحول عليه الحول و هو عنده[٤].
(٢٤) إذا كان مالكاً للدين و كان من الأموال الزكوية و أمكن له استيفاؤه و لكن كان تأخيره من ناحية صاحبه، فهل تجب عليه زكاته أو لا؟ حكي عن الشيخين في
[١] وسائل الشيعة ٩: ٩٣، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث ١.
[٢] جواهر الكلام ١٥: ٥٦.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٩٣، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٩٤، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث ٣.