مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٠ - خامسها تمام التمكن من التصرف
و لا في المجحود و إن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين (١٨)، لم يقدر على التصرّف؛ فلا تهافت بين الصدر و الذيل من كلامه كما توهّمه بعض المعاصرين في كتاب الزكاة التعليق على «العروة الوثقى»[١].
و في «الدروس»: و لا في الرهن مع عدم التمكّن من فكّه؛ إمّا لتأجيل الدين أو لعجزه[٢]، انتهى.
و في «الجواهر» و كذا لا تجب الزكاة في الرهن على الأشبه الأشهر، بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً إذا كان غير متمكّن من فكّه لتأجيل الدين أو للعجز[٣]، انتهى.
(١٨) و ذلك لعدم تمام التمكّن من التصرّف في المجحود من حيث هو، و لا يجب إيجاد التمكّن من التصرّف بإقامة البيّنة أو الحلف.
و لا يخفى: أنّ مالك المجحود إذا تمكّن من إقامة البيّنة بسهولة يعدّ عرفاً ممّن له تمام التصرّف بالفعل في ملكه فيجب عليه الزكاة، كما أنّه يجب عليه الحجّ لحصول الاستطاعة له فعلًا.
و في «الجواهر»: قد صرّح غير واحد بسقوط الزكاة في المجحود، لكن قيّدوه بما إذا لم يكن عنده بيّنة، و مقتضاه الوجوب معها[٤]، انتهى.
نعم في وجوب الزكاة فيما يتمكّن من انتزاعه باليمين إشكال ينشأ من النهي
[١] الزكاة، المحقّق المنتظري ١: ٥٤.
[٢] الدروس الشرعية ١: ٢٣٠.
[٣] جواهر الكلام ١٥: ٥٤.
[٤] نفس المصدر: ٥٢.