مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٥ - الأول بلوغ النصاب
و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعاً؛ فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر و ما كان منه يسقى بالرشا و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر.
[١] الخبر.
و موثّق زرارة و بكير عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
و أمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلّا في أربعة أشياء: البرّ و الشعير و التمر و الزبيب، و ليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء، حتّى تبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعاً، و هو ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).[٢]
الخبر.
و صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) أنّه كتب إلى المأمون لعنة اللَّه عليه في كتاب طويل
الزكاة الفريضة في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم.
إلى أن قال
و العشر من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب إذا بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعاً، و الصاع أربعة أمداد[٣].
و أمّا ما دلّ على كون مقدار النصاب وسقاً أو وسقين فمحمول على الاستحباب، و كذا ما دلّ على عدم اعتبار النصاب؛ ففي موثّقة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر؟
قال
في ستّين صاعاً[٤].
و رواية أبي بصير يحيى بن القاسم قال: قال لي أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
لا تجب الصدقة إلّا في وسقين، و الوسق ستّون صاعاً[٥].
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٧٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٧٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٧٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ١٣.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٧٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ١٠.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ١٨٠، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ٣، الحديث ١.