مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٧٩ - الفصل الثالث في زكاة الغلات
[الفصل الثالث في زكاة الغلّات]
الفصل الثالث في زكاة الغلّات و قد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلّا في أربعة أجناس: أي الحِنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و لا يلحق السلت الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل، و كالحنطة في ملاسته و عدم قشره بالشعير (١)، (١) قد مرّ تفصيل الكلام في حصر وجوب الزكاة في التسعة المعهودة التي منها الغلّات الأربع و عدم وجوبها في غيرها، و استحبابها في الثمار و غيرها ممّا أنبتت الأرض، في شرح المسألة الاولى من مسائل «القول فيما تجب فيه الزكاة و ما تستحبّ» فراجع.
و المشهور شهرة عظيمة عدم وجوبها في غير الغلّات الأربع من الحبوب، و اختلف فقهاؤنا في وجوب الزكاة في السلت بضمّ السين و سكون اللام و العلس بفتح الفاء و العين حكي عن جماعة منهم الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» و العلّامة في «المنتهي» و صاحب «جامع المقاصد» و الشهيد الثاني في «المسالك» و «الروضة» و الفاضل الميسي و غيرهم القول بالوجوب فيهما إلحاقاً للسلْت بالشعير و إلحاقاً للعَلَس بالحنطة.