مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥١ - الأول النصاب
و لا فيما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير (٥) و هي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ففيها قيراطان؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً، و هكذا كلّما زاد أربعة (٦)، عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) قالا
ليس فيما دون العشرين مثقالًا من الذهب شيء[١]
، و غيرها من روايات الباب.
(٥) إجماعاً عندنا، و وافقنا بعض العامّة كأبي حنيفة، و أنكر الباقون منهم النصاب الثاني و قالوا بوجوب ربع العشر في الزائد على العشرين و إن لم يبلغ أربعة و عشرين.
و يدلّ عليه موثّق علي بن عقبة المتقدّم قال
فإذا كملت أربعة و عشرين مثقالًا ففيها ثلاثة أخماس دينار.[٢]
الخبر، و رواية أبي عيينة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار[٣].
حكي عن الشيخ (رحمه اللَّه) أنّه قال: و لم أجد لأبي عيينة ذكراً في كتب رجالنا. و حكى الأردبيلي في «رجاله» عن السيّد الميرزا محمّد الأسترآبادي أنّه قال: و لم أجد له ذكراً في كتب الرجال[٤].
(٦) القيراط بحسب الوزن ثمانية تسع حمّصة، و كلّ حمّصة أربع شعيرات إلّا اثنتي عشر جزءً من ثلاثة و ستّين جزءً من شعير؛ فالقيراط نصف عشر المثقال و القيراطان عُشر المثقال و في العشرين ديناراً عشر قراريط، و في أربعة دنانير
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٣٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٣٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٣٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١، الحديث ٦.
[٤] جامع الرواة ٢: ٤٠٨.