مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥ - أحدها البلوغ
[المقصد الأوّل في زكاة المال]
المقصد الأوّل في زكاة المال و الكلام فيمن تجب عليه الزكاة و فيما تجب فيه و في أصناف المستحقّين لها و مصارفها و في أوصافهم:
[القول فيمن تجب عليه الزكاة]
القول فيمن تجب عليه الزكاة
[ (مسألة ١): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أُمور]
(مسألة ١): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أُمور:
[أحدها: البلوغ]
أحدها: البلوغ؛ فلا تجب على غير البالغ (١).
(١) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة البلوغ؛ فلا تجب على الصبي؛ يتيماً كان أو ذا أبوين. و التعبير في أكثر النصوص باليتيم و هو لغة و شرعاً من لا أب له إنّما هو باعتبار الغالب من عدم كون الصغار مالكين إلّا بموت آبائهم، و قد قام الإجماع على عدم الفرق بين اليتيم و غيره.
و يدلّ على عدم اختصاص الموضوع باليتيم خبر محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن صِبْيَة بفتح الصاد و كسرها و سكون الباء و فتح الياء، جمع صبي صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب على مالهم زكاة؟