مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠٧ - (مسألة ١) يتحقق الحول بتمام الأحد عشر
الزكاة؟ قال
أ لا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه؛ فلذلك لا يجب عليه الزكاة[١].
و صحيح عمر بن يزيد المتقدّم، فراجع.
و صحيح هارون بن خارجة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالًا أصاب فيها أموالًا كثيرة و إنّه جعل ذلك المال حلياً أراد أن يفرّ به من الزكاة، أ عليه الزكاة؟ قال
ليس على الحلي زكاة، و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة[٢].
و موثّق زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّ أباك قال
من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها
، فقال
صدق أبي، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه، و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه.
إلى أن قال (عليه السّلام)
و كذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلّا ما حلّ عليه[٣].
و في صحيح زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال
جائز ذلك له
، قلت: إنّه فرّ بها من الزكاة؟ قال
ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها[٤].
و هذه الروايات و إن وردت في تبديل الدراهم و الدنانير أو سبكهما أو جعلهما حلياً لكنّها يستدلّ بها على ما نحن فيه من تبديل جنس الزكوي بغيره بطريق أولى.
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٦٠، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١١، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٦٠، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١١، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٦١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١١، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ١٦٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، الباب ١٢، الحديث ٢.