العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦ - لو دفع المضمون عنه بأمر الضامن
بإذنه وقد وفّی الضامن[١] ، فیتهاتَران[٢] أو یتقاصّان[٣] ، وإشکال صاحب الجواهر[أ] فی اشتغال ذمّة الضامن بالقول المزبور فی غیر[٤] محلّه[٥] .
(مسألة ١٨) : إذا دفع المضمون عنه إلی المضمون له من غیر إذن الضامن
[١] بل وفی المضمون عنه، ولعلّ فی العبارة تحریفاً. (کاشف الغطاء).
* فی نسخةٍ مصحّحة (المضمون عنه) بدل (الضامن). (المرعشی).
* أی المضمون عنه، والظاهر کون المقام من التهاتر، لا التقاصّ. (السبزواری).
[٢] هذا هو الأقوی، ولا مورد للمقاصّة. (صدرالدین الصدر).
* لا تردید فی کونه تهاتراً، ولا مورد للمقاصّة. (حسن القمّی).
[٣] کونه من أظهر موارد التهاتر وأجنبیّاً عن باب المقاصّة ظاهر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* لا مورد للتقاصّ هاهنا، بل هو من باب التهاتر. (البجنوردی)
* لا معنی للتقاصّ ها هنا، وأمّا التهاتر فوجیه. (الخمینی).
* قهراً، وهو المتعیّن. (المرعشی).
* لا موقع للمقاصّة فی المقام، وبراءة الذمّتین إنّما هی من جهة التهاتر. (الخوئی)[أ].
* لیس المقام من مصادیق التقاصّ، بل هو من التهاتر القهریّ. (محمّد الشیرازی).
* لا موقع للتقاصّ، بل هو من موارد التهاتر. (الروحانی).
* لا موقع للمقاصّة هنا. (اللنکرانی).
[أ] وقد وردت تعلیقة منه ؛ فی نسخةٍ اُخری، ولا توجد فی النسخة الّتی بأیدینا، وهی: «الصحیحأن یقال: وقد وفی المضمون عنه، ولعلّ التبدیل من سهو القلم، أو من غلط النسّاخ. ثمّ إنّه...».
[٤] بل فی السَخیف من القول. (الفیروزآبادی).
[٥] بعد تحقّق استیفائه من جهة أمره بالأداء عنه. (المرعشی).