العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٧ - تصرّف الورثة فِی العِین الموصِی بها
(مسألة ٦) : لا یجوز[١] للورثة[٢] التصرّف فی العین المُوصی بها قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین من القبول أو الردّ. ولیس لهم إجباره علی اختیار أحدهما معجّلاً، إلّا إذا کان تأخیره[٣] موجباً للضرر علیهم[٤] ، فیجبره[٥] الحاکم حینئذٍ علی
الوصیّة بالجزء الآخر؛ وعلیه فلا یترتّب علی التخلّف إلّا الخیار دون البطلان.(الخوئی).
* فیه نظر. (حسن القمّی).
* بل صحّ فیه أیضاً. (الروحانی).
* عدم الصحّة غیر ظاهر. (اللنکرانی).
[١] لابدّ من التفصیل بأن نقول: إن قلنا بأنّ القبول جزء أو شرط فیجوز التصرّف لإحراز عدم القبول بالاستصحاب الاستقبالیّ، وإن قلنا: إنّ الردّ مانع لا یجوز؛لإحراز عدم الردّ بالأصل. (تقی القمّی).
[٢] بناءً علی مبناه من عدم کون الوصیّة عقداً. (المرعشی).
* هذا علی ما اختاره من عدم اعتبار القبول، وحصول الملک بالموت، وکون الردّمانعاً بناءً علی إرادة الرفع من المنع فواضح، وأمّا علی غیر هذا المبنی فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط دون الإلزام؛ لعدم الملزِم، خصوصاً علی القول بکون الوصیّة عقداً.(محمّد رضا الگلپایگانی).
[٣] تأخیر الاختیار بما هو لا یوجب الضرر بوجه، بل الموجب علی فرضه تأخیرالردّ فیما إذا اختاره، وحینئذٍ فلا وجه لإجبار الحاکم. (اللنکرانی).
[٤] التأخیر إنّما یوجب تفویت الانتفاع لو أخّر الردّ، لا الضرر، فلا وجه لإجبارالحاکم. (الروحانی).
[٥] فیه إشکال؛ لعدم الدلیل، فإنّ القاعدة ناظرة إلی النهی عن الإضرار. (تقی القمّی).