العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٤ - قبول أحد شِیئِین أو بعض شِیء من قبل الموصِی له
بین ما کان فی حال الحیاة أو بعد الموت، إلّا إذا قلنا: إنّ الردّ والقبول لا أثر لهما حال الحیاة، وإنّ محلّهما إنّما هو بعد الموت، وهو محلّ منع[١] .
(مسألة ٥) : لو أوصی له بشیئَین بإیجابٍ واحدٍ فقبل الموصی له أحدهما دون الآخر صحّ[٢] فیما قبل[٣] ، وبطل فیما ردّ[٤] ، وکذا[٥] لو أوصی له بشیءٍ فقبل بعضه مشاعاً أو مفروزاً وردّ بعضه[٦] الآخر[٧] ،
الموت؛ لعدم بقاء الموجب أصلاً، کما أنّه ظهر من الحاشیة السابقة عدم بطلان القبول بعد الردّ مع وقوعهما حال الحیاة؛ لعدم کون الردّ حالها مبطلاً. (اللنکرانی).
[١] بل وجیه. (الکوه کَمَری).
[٢] لا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* هذا فیما تکون الوحدة بحسب مقام الإثبات، وأمّا لو کانت الوصیّةواقعةً علی المجموع من حیث هو وقبل الموصَی له أحد الأمرین أو بعض المشاع لا تصحّ، بلا فرقٍ بین کون القبول جزءاً أو شرطاً؛ إذ المفروض أنّ موضوع الأثر لم یتحقّق. (تقی القمّی).
[٣] لا یخلو من الإشکال. (الإصطهباناتی).
* بناءً علی الانحلال، وهو غیر صافٍ عن شوب الإشکال، ولکنّ الأرجح الصحّة.(المرعشی).
* الحکم بالصحّة مشکل؛ لعدم تطابق القبول مع الإیجاب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٤] بناءً علی کون الردّ مبطلاً. (حسن القمّی).
[٥] والإشکال المذکور هنا أقوی. (المرعشی).
[٦] الأقوی عدم تحقّق الملکیّة بالنسبة إلی البعض مطلقاً، وفی بطلان الوصیّة أو عدم بطلانها بردّها فی البعض إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).
[٧] الأقوی عدم تحقّق الملکیّة بالنسبة إلی البعض مطلقاً، وفی بطلان الوصیّة أو عدم بطلانها بردّها فی البعض إشکال. (النائینی).