العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٢ - حکم ردّ الموصِی له الوصِیّة
أیضاً مشکل[١] إن[٢] لم یکن إجماع[٣] ، خصوصاً فی الفضولیّ؛ حیث إنّ مقتضی[٤] بعض الأخبار[أ] صحّتها ولو بعد الردّ.
وهکذا أیضاً یشکل فی الفضولیّ؛ للشکّ معه فی إضافة العقد إلی المجیز بعد ردّه.(آقا ضیاء).
[١] ولکنّه الأقوی حتّی فی الفضولیّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* لا إشکال فی سائر العقود، وفی إجازة الفضولیّ، وإنّما یختصّ الإشکال بما نحن فیه من جهة الإشکال فی کون القبول جزءاً للعقد، أو شرطاً خارجاً، بل قد مرّ سابقاً احتمال عدم کونه شرطاً أیضاً. (الإصفهانی).
* الظاهر أنّه لا إشکال فی أنّ الردّ مبطل فی الفضولیّ وفی سائر العقود أیضاً، إلّاأن یُنشئ إیجاباً جدیداً. (البجنوردی).
* الظاهر عدم الإبطال أیضاً فی سائر العقود وفی الفضولیّ ما لم یقم إجماع علی الإبطال. (حسن القمّی).
[٢] الظاهر أنّه لا إشکال فیها بعد البناء علی کونها عقوداً، ولا احتیاج إلی التمسّک بالإجماع المعلوم عدمه، بل یکفی التوافق مع القاعدة. (المرعشی).
[٣] الأقوی فی العقود أیضاً صحّة القبول بعد الردّ إذا کان الموجب باقیاً علی إیجابه، منتظراً لأن یبدو له فیقبله، ولیست أمثال هذه لِیُدّعی فیها الإجماع، نعم،إن حصل له انصراف عن الإیجاب بردّه أو فاتت الموالاة المعتبرة فی المعاقدةبطل بلا إشکال. (البروجردی).
[٤] کما أنّ له خصوصیّةً فی عدم البطلان للخبر کذا له خصوصیّة فی البطلان؛ حیث إنّ الردّ فیه متعلّق بما هو بمنزلة فعل نفسه، ولا یعتبر باقیاً مع ردّه. (البروجردی).
[أ] الوسائل: الباب (٢٣) من أبواب الوصایا، ح٦، والباب (٤٧)، ح١.