العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٦ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام
بینه وبین نکاح البنت[١] . وکون الحرمة فی الأوّل غیر مشروطةٍ بالدخول، بخلاف الثانی، لا ینفع فی الفرق.
(مسألة ٣٤) : إذا زُوِّجت امرأة فضولاً من رجلٍ ولم تعلم بالعقد، فتزوّجت من آخر، ثمّ علمت بذلک العقد لیس لها[٢] أن تُجِیز؛ لفوات محلّ الإجازة.
وکذا إذا زُوِّج رجل فضولاً بامرأةٍ، وقبل أن یطّلع علی ذلک تزوّج اُمّها أو بنتها أو اُختها ثمّ علم.
ودعوی أنّ الإجازة حیث إنّها کاشفة إذا حصلت تکشف عن بطلان العقد الثانی کما تری[٣] .
(مسألة ٣٥) : إذا زوّجها أحد الوکیلَین من رجل، وزوّجها الوکیل الآخر من آخر: فإن عُلِم السابق من العقدَین فهو الصحیح، وإن عُلِم الاقتران بطلا
[١] الأمر وإن کان کذلک فی المقام حیث لم یتحقّق عقد قبل الإجازة إلّا أنّ بین نکاح الاُمّ ونکاح البنت فرقاً من جهةٍ اُخری، وهی: أنّ مجرّد نکاح الاُمّ لا یوجب بطلان العقد علی البنت فلو عقد علی البنت والحال هذه بطل عقد الاُمّ، وهذا بخلاف عقدالبنت فإنّه بمجرّده یوجب بطلان العقد علی الاُمّ. (الخوئی).
[٢] لکونها ذات بعلٍ فیحرم علیها التزویج الحاصل بالإجازة، أو لانصراف أدلّة صحّةالفضولیّ عن الفرض، ومنه یُعلم الحال فی الزوج أیضاً. (المرعشی).
[٣] إذ کشف الإجازة فرع سلطنة المُجِیز، وهو فرع بطلان نکاحه، فکیف یوثّر فی بطلانه؟! (آقا ضیاء).
* مناط حکم المسألة والمسألة الإحدی والثلاثین من حیث الحکم الوضعیّ واحد،نعم، لا تجب الإجازة فی الفرض علی غیر الأصیل تکلیفاً، وله إفناء الموضوع ولومع الالتفات، بخلاف المسألة السابقة حیث إنّه یجب علی الأصیل الوفاء، ویحرم علیه إفناء الموضوع، لکن تکلیفاً لا وضعاً، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).