العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٨ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام
للطمع[١] فی الإرث، فإن حلف یدفع إلیه، وإن لم یُجِز أو أجاز ولم یحلف لم یدفع، بل یردّ إلی الورثة، وکذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف.
هذا، إذا کان متّهماً بأنّ إجازته للرغبة فی الإرث، وأمّا إذا لم یکن متّهماً بذلک ـ کما إذا أجاز قبل أن یعلم موته، أو کان المهر اللازم علیه أزید ممّا یرث، أو نحو ذلک ـ فالظاهر عدم الحاجة إلی الحلف.
(مسألة ٣٠) : یترتّب علی تقدیر الإجازة والحلف جمیع الآثار المرتّبة علی الزوجیّة ـ من المهر، وحرمة الاُمّ والبنت[٢] وحرمتها إن کانت هی
[١] هذا ما عبّر به الفقهاء قدّس سرّهم، وفی الروایة یحلف علی أنّه ما دعاه علی أخذ المیراث إلّا رضاهُ بالتزویج، والفرق بین التعبیرین واضح، ولعلّهم استفادوا من الروایة ماعبّروا به. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] حیث إنّ المفروض موت الزوجة بعد اجازتها وقبل بلوغ الزوج، فلا وجه لحرمةبنتها علیه علی تقدیر الإجازة والحلف منه؛ لأنّها غیر مدخولٍ بها، إلّا أن یفرض دخوله بها قبل بلوغه. (صدرالدین الصدر).
* لا محلّ لذکر البنت بعد أن کانت لا تحرم إلّا بعد الدخول، والمفروض أنّ الزوجة قد ماتت قبل بلوغ الزوج، فتدبّره، ومثله فی المسألة (٣٢). (کاشف الغطاء).
* ذکر البنت لا مورد له فی الفرض. (البجنوردی).
* هذه الکلمة من سهو القلم، أو غلط النُسّاخ. (الخوئی).
* ذکر حرمة البنت فی الفرض لعلّه من سهو القلم. (زین الدین).
* کیف تتصوّر الحرمة بالنسبة إلی البنت مع فرض الموت؟! (تقی القمّی).
* هذه الکلمة زائدة. (الروحانی).
* هو من سهو القلم، کما یأتی. (اللنکرانی).