العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٦ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام
الصادر من ولیّه جائزاً، فهو کما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن یکون الأمر بیده فی الإبقاء والعدم، وبعبارةٍ اُخری: أوقع العقد متزلزِلاً.
(مسألة ٢٩) : إذا زوّج الصغیرینِ ولیُّهما فقد مرّ أنّ العقد[١] لازم علیهما[٢] ،
* بل الأقوی الصحّة واللزوم ولغویّة قصدها، وما ذکره من الرجوع إلی اشتراط الجواز ممنوع، ومع تسلیمه فکونه موجباً للبطلان محلّ إشکال. (الخمینی).
* بل الأقوی الصحّة واللزوم، والتعلیل علیل. (المرعشی).
* هذا إذا قیّد المنشأ بالتزلزل لیرجع إلی عدم قصد إنشاء النکاح، وأمّا إذا أنشأالنکاح واشترط جوازه وکونه موقوفاً علی إجازة الموکّل أو المولّی علیه فهذا شرطفاسد ومفسد علی القول بإفساده. وأمّا إذا أنشأ النکاح بغیر عنوان الوکالة، بل بعنوان الإنشاء من قبل نفسه بلا قیدٍ ولا شرط، کما هو الظاهر من عنوان المسألة،فالظاهر صحّة العقد، وعدم توقّفه علی الإجازة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* الأقوی الصحّة، إلّا إذا قصد بعنوان الفضولیّة إنشاء توقّف العقد علی الإجازة، أوجعل الخیار فیه، فیبطل العقد إذا لم یتطابق فیه الإیجاب والقبول، وتشکل الصحّة إذاتطابقا. (زین الدین).
* فیه تفصیل ذکرناه فی الفقه. (محمّد الشیرازی).
* فیه إشکال. (حسن القمّی).
* الأظهر الصحّة، نعم، إذا علّق العقد علی رِضاهُ أو رضا موکّله جاء فیه إشکال التعلیق. (الروحانی).
[١] قد مرّ أنّ لهما الخیار بمقتضی النصّ، راجع المسألة الرابعة من هذا الفصل. (تقی القمّی).
[٢] مرّ الإشکال فیه، ولکنّه مع ذلک یثبت بینهما التوارث؛ لأنّ المفروض صحّة العقدوإن ثبت لهما الخیار بعد البلوغ. (الخوئی).