العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٧ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام
ولا یجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه[١] . وعلی هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر.
وأمّا إذا زوّجهما الفضولیّان فیتوقّف علی إجازتهما بعد البلوغ، أو إجازة ولیّهما قبله، فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجیّة، ویترتّب علیها أحکامها من حین العقد؛ لِمَا مَرَّ[٢] من کون الإجازة کاشفة.
وإن رَدّا أو رَدّ أحدهما، أو ماتا[٣] ، أو مات أحدهما قبل الإجازة کشف عن عدم الصحّة من حین الصدور.
وإن بلغ أحدهما[٤] وأجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر یعزل[٥] میراث الآخر علی تقدیر الزوجیّة، فإن بلغ وأجاز یحلف علی أنّه لم تکن إجازته
* وقد تقدّم الإشکال فیه. (محمّد الشیرازی).
* قد مرّ أنّه یحتمل أن یکون لهما فی صورةٍ واحدةٍ فسخ العقد، ومع عدم الفسخ یتوارثان، ومع الفسخ فی تلک الصورة محلّ إشکال. (حسن القمّی).
[١] إذا کان موافقاً لمصلحتهما، وإلّا فلهما الردّ. (کاشف الغطاء).
[٢] قد مرّ الإشکال فی الکشف ولزوم الاحتیاط، وإن لا یبعد الالتزام به فی المقام؛لأجل النصّ الخاصّ. (الخمینی).
[٣] فی العبارة قصور؛ حیث إنّ البطلان بالموت لیس کالأثر المترتّب علی الإجازة،والردّ فی التفرّع علی البلوغ. (اللنکرانی).
[٤] الحدیث یختصّ بصورة موت الزوج فیشکل الجزم بالعموم. (تقی القمّی).
[٥] کما فی روایة الحذّاء[أ]، والمراد بالولیّ فیها: مَن یَلِی أمرهما عرفاً، لا الشرعیّ؛کی ینافی ما تقدّم من لزوم النکاح الصادر منه. (المرعشی).
[أ] الوسائل: الباب (٥٨) من أبواب المهور، ح٢.