العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
معنِی الضمان وإطلاقاته وشرائطه
٩ ص
(٢)
أحدها الإِیجاب
١٠ ص
(٣)
الثانِی القبول من المضمون له
١١ ص
(٤)
الثالث کون الضامن بالغاً عاقلاً
١٤ ص
(٥)
الرابع کونه مختاراً
١٥ ص
(٦)
الخامس عدم کونه محجوراً
١٦ ص
(٧)
السادس عدم کون الضامن مملوکاً
١٧ ص
(٨)
السابع التنجِیز
٢١ ص
(٩)
الثامن ثبوت الدِین فِیذمّة المضمون عنه
٢٧ ص
(١٠)
التاسع عدم اشتغال ذمّة الضامن
٣٠ ص
(١١)
العاشر امتِیاز الدِین والمضمون له والمضمون عنه
٣٢ ص
(١٢)
عدم اعتبار العلم بمقدار المضمون أو جنسه
٣٣ ص
(١٣)
انتقال الحق إلِی ذمّة الضامن بالضمان
٣٥ ص
(١٤)
إبراء ذمّة الضامن والمضمون عنه
٣٧ ص
(١٥)
لزوم الضمان من طرف الضامن والمضمون له وحکم ضمان المعسر
٣٩ ص
(١٦)
اشتراط الخِیار وغِیره فِی الضمان 40 _
٤١ ص
(١٧)
تبِیّن کون الضامن مملوکاً
٤٢ ص
(١٨)
ضمان الدَِین الحالّ مؤجّلاً وبالعکس
٤٢ ص
(١٩)
حکم ضمان الدَِین الحال مؤجّلاً
٤٢ ص
(٢٠)
موت الضامن وحلول الدَِین المؤجّل
٤٣ ص
(٢١)
ضمان الدَِین المؤجّل حالّاً بإذن المضمون عنه
٤٣ ص
(٢٢)
ضمان الدَِین المؤجّل بأقلّ من أجله وأدائه
٤٣ ص
(٢٣)
حکم الضمان من غِیر إذن المضمون عنه
٤٤ ص
(٢٤)
لِیس للضامن الرجوع إلّا بعد الأداء بمقدار ما أدِّی
٤٥ ص
(٢٥)
احتساب المضمون له الدَِین علِی الضامن من الحقوق الشرعِیّة
٥٠ ص
(٢٦)
بِیع المضمون له بما ِیساوِی أقلّ من الدَِین
٥١ ص
(٢٧)
لو دفع المضمون عنه إلِی الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء
٥٣ ص
(٢٨)
لو دفع المضمون عنه بأمر الضامن
٥٥ ص
(٢٩)
إذا دفع المضمون عنه بغِیر إذن الضامن
٥٧ ص
(٣٠)
إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن
٥٧ ص
(٣١)
ضمان الدَِین بأقلّ منه أو أکثر
٥٧ ص
(٣٢)
الضمان بغِیر جنس الدَِین
٥٨ ص
(٣٣)
الضمان بشرط الرهانة
٥٨ ص
(٣٤)
إذا کان علِی الدَِین رهن فهل ِینفک بالضمان؟
٥٩ ص
(٣٥)
اشتراط الضمان فِی مالٍ معِیّن وما فِیه من أقسام
٦٠ ص
(٣٦)
إذن المولِی لعبده بالضمان فِی کسبه
٦٤ ص
(٣٧)
ضمان إثنِین عن واحد
٦٥ ص
(٣٨)
ضمان کلّ من المدِینِین ما علِیه للاخر
٦٩ ص
(٣٩)
عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدَِین
٧٢ ص
(٤٠)
ضمان ما تشهد به البِیّنة
٧٣ ص
(٤١)
جواز الدور فِی الضمان
٧٥ ص
(٤٢)
ضمان دَِین الفقِیر بالوفاء من الخمس ونحوه
٧٥ ص
(٤٣)
کون الدَِین زکاةً أو خمساً
٧٧ ص
(٤٤)
الضمان فِی مرض الموت
٧٨ ص
(٤٥)
ضمان ما ِیعتبر مباشرة المدِیون له وضمان الکلِّی فِی المعِیّن
٧٨ ص
(٤٦)
حکم ضمان نفقة الزوجة والأقارب
٧٩ ص
(٤٧)
ضمان مال الکتابة
٨٢ ص
(٤٨)
حکم ضمان مال الجعالة والسبق والرماِیة
٨٣ ص
(٤٩)
حکم ضمان الأعِیان المضمونة
٨٥ ص
(٥٠)
حکم ضمان درک الثمن للمشترِی
٩٠ ص
(٥١)
ضمان أرش المعِیب
٩٣ ص
(٥٢)
ضمان عهدة الثمن وتبِیّن بعض المبِیع مستحقّاً
٩٣ ص
(٥٣)
ضمان ما ِیحدثه المشترِی فِی الأرض
٩٤ ص
(٥٤)
ضمان المتاع الملقِی فِی البحر لغرضٍ عقلائِی
٩٧ ص
(٥٥)
اختلاف المضمون له والمضمون عنه
٩٩ ص
(٥٦)
اختلاف الضامن والمضمون له
١٠١ ص
(٥٧)
اختلاف الضامن والمضمون عنه
١٠١ ص
(٥٨)
إنکار الضامن الضمان
١٠٣ ص
(٥٩)
لو ادّعِی الضامن الوفاء وأنکر المضمون له
١٠٧ ص
(٦٠)
لو أذِن له المدِین فِی وفاء دِینه بلا ضمان فوفِی
١٠٧ ص
(٦١)
تعرِیف الحوالة وشرائطها العامّة
١١١ ص
(٦٢)
الشرائط المعتبرة فِی الحوالة
١١٤ ص
(٦٣)
الأوّل الإِیجاب والقبول
١١٤ ص
(٦٤)
الثانِی التنجِیز
١٢٣ ص
(٦٥)
الثالث الرضا من المحِیل والمحتال
١٢٤ ص
(٦٦)
الرابع کون المحال به ثابتاً فِی ذمّة المحِیل
١٢٧ ص
(٦٧)
الخامس کون المحال به معلوماً جنساً وقدراً لهما
١٣٠ ص
(٦٨)
السادس تساوِی المالِین المحال به والمحال علِیه
١٣٣ ص
(٦٩)
حکم الحوالة بالمنفعة والعمل
١٣٦ ص
(٧٠)
براءة ذمّة المحِیل بمجرّد تحقّق الحوالة
١٣٧ ص
(٧١)
عدم وجوب قبول الحوالة
١٣٧ ص
(٧٢)
لزوم الحوالة ما لم تکن علِی معسر
١٣٧ ص
(٧٣)
الحوالة علِی البرِیء
١٣٨ ص
(٧٤)
اشتراط خِیار الفسخ
١٣٩ ص
(٧٥)
جواز الدور والترامِی فِی الحوالة
١٣٩ ص
(٧٦)
جواز التبرّع عن الغِیر
١٣٩ ص
(٧٧)
لو ادّعِی المحِیل علِی المحال علِیه مالاً فأنکره
١٣٩ ص
(٧٨)
اشتغال ذمّة المحِیل للبرِیء عند الحوالة أو الأداء
١٤١ ص
(٧٩)
حوالة السِیّد علِی مکاتبه بمال الکتابة وفروع فِی المقام
١٤٤ ص
(٨٠)
الاختلاف فِی کون الواقع حوالة أو وکالة
١٤٨ ص
(٨١)
إذا وقعت الحوالة علِی المشترِی وبالعکس وتبِیّن بطلان البِیع
١٥٣ ص
(٨٢)
إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهِین
١٥٦ ص
(٨٣)
إذا أحال علِی وکِیله بمال شخصِی فِی ِیده
١٥٩ ص
(٨٤)
التزوّج بالنساء وحبهنّ من سنن الإسلام المؤکّدة
١٦٣ ص
(٨٥)
کراهة العزوبة وثبوت الاستحباب للنکاح من غِیر اختصاص بواحدة أو بنوع
١٦٥ ص
(٨٦)
حکم النکاح بالنظر إلِی الطبِیعة والطوارئ
١٦٦ ص
(٨٧)
مستحبات من أراد التزوِیج
١٧٠ ص
(٨٨)
المکروه عند إِیقاع العقد
١٧٣ ص
(٨٩)
ترجِیح جملة صفات للتزوِیج
١٧٤ ص
(٩٠)
الأخبار فِی کراهة تزوِیج جملة من الرجال وما تحمل علِیه
١٧٧ ص
(٩١)
مستحبّات الدخول علِی الزوجة
١٧٧ ص
(٩٢)
أکل ما ِینثر فِی الأعراس
١٧٨ ص
(٩٣)
مستحبّات ومکروهات الجماع
١٨٠ ص
(٩٤)
أوقات کراهة الجماع
١٨٠ ص
(٩٥)
جملة من سنن النکاح وآدابه
١٨١ ص
(٩٦)
النظر إلِی المرأة لمن ِیرِید تزوِیجها
١٨٣ ص
(٩٧)
نظر المرأة إلِی الرجل الّذِی ِیرِید تزوِیجها
١٨٥ ص
(٩٨)
النظر إلِی نساء أهل الذمّة وسائر الکفّار
١٨٦ ص
(٩٩)
نظر کلّ من الرجل والمرأة لمماثله
١٨٨ ص
(١٠٠)
حلِّیّة کلّ المرأة لزوجها والرجل لزوجته
١٨٩ ص
(١٠١)
نظر الخنثِی إلِی الذکر وبالعکس
١٨٩ ص
(١٠٢)
حکم النظر إلِی الأجنبِیّة وهِی إلِی الأجنبِی وحکم الوجه والکفِّین
١٨٩ ص
(١٠٣)
النظر إلِی المحارم
١٩١ ص
(١٠٤)
نظر السِیّد إلِی مملوکته
١٩١ ص
(١٠٥)
موارد الاستثناء من الحرمة فِی الأجنبِی والأجنبِیّة
١٩٤ ص
(١٠٦)
سماع صوت الأجنبِیّة
١٩٦ ص
(١٠٧)
حمل وتقبِیل الصبِیّة من غِیر المحارم
١٩٦ ص
(١٠٨)
نظر المملوک والخصِی لمالکتهما
١٩٦ ص
(١٠٩)
نظر المرأة للرجل الأعمِی
١٩٦ ص
(١١٠)
مصافحة الأجنبِی للأجنبِیّة
١٩٧ ص
(١١١)
السلام علِی النساء من غِیر المحارم
١٩٨ ص
(١١٢)
الجلوس فِی مجلس المرأة قبل برده
١٩٨ ص
(١١٣)
الاستئذان علِی الأب
١٩٩ ص
(١١٤)
تفرِیق الأطفال فِی المضاجع
٢٠٠ ص
(١١٥)
النظر إلِی العضو المبان من الأجنبِیّ
٢٠٠ ص
(١١٦)
وصل شعر المرأة بشعر غِیرها
٢٠١ ص
(١١٧)
عدم اقتضاء جواز النظر جواز المسّ
٢٠٢ ص
(١١٨)
اعتبار عدم التعدِّی عن مقدار الضرورة
٢٠٢ ص
(١١٩)
کراهة خروج النساء واختلاطهنّ بالرجال
٢٠٢ ص
(١٢٠)
اشتباه محلّل النظر والتستّر مع محرّمه بالشبهة المحصورة وغِیرها
٢٠٣ ص
(١٢١)
وجوب التستّر علِی النساء وحرمة النظر علِی الرجال وحکم العکس
٢١٠ ص
(١٢٢)
تحدِید النظر المحرّم
٢١٢ ص
(١٢٣)
حکم وطء الزوجة والمملوکة فِی الدبر
٢١٤ ص
(١٢٤)
حکم وطء الحائض دبراً
٢١٤ ص
(١٢٥)
هل ِیتحقّق النشوز بعدم تمکِین الزوجة من وطئها دبراً؟
٢١٥ ص
(١٢٦)
اشتراک الوطء فِی الدبر والقبل فِی جملة الأحکام
٢١٥ ص
(١٢٧)
تحقّق الحنث بالوطء دبراً لو حلف علِی الترک
٢١٩ ص
(١٢٨)
موارد العزل
٢٢٠ ص
(١٢٩)
ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر
٢٢٢ ص
(١٣٠)
حکم ما لو کانت المرأة لا تصبر عن المواقعة إلِی أربعة أشهر
٢٢٧ ص
(١٣١)
تدارک ما فات من ترک الوطء لمانع
٢٢٧ ص
(١٣٢)
حرمة وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنِین
٢٣٠ ص
(١٣٣)
التحرِیم بإفضاء الصغِیرة قبل إکمال التسع
٢٣٠ ص
(١٣٤)
وجوب الدِیة وتعلّق النفقة للمفضاة
٢٣١ ص
(١٣٥)
حقِیقة الإفضاء وأنّه لا فرق فِیه بالدخول قبلاً ودبراً
٢٣٢ ص
(١٣٦)
اختصاص الحکم بالزوجة الصغِیرة المفضاة بالوطء دون غِیرها
٢٣٣ ص
(١٣٧)
الدخول بالزوجة بعد إکمالها التسع
٢٣٥ ص
(١٣٨)
حکم المفضِی إذا کان صغِیراً أو مجنوناً
٢٣٦ ص
(١٣٩)
ضمان من عِیبت بغِیر الإفضاء
٢٣٦ ص
(١٤٠)
وطء من شکّ فِی إکمالها تسع سنِین
٢٣٦ ص
(١٤١)
جرِیان أحکام الزوجِیّة بعد الإفضاء
٢٤٠ ص
(١٤٢)
عدم سقوط النفقة بنشوز المفضاة
٢٤١ ص
(١٤٣)
حرمة الزِیادة علِی الأربع فِی العقد الدائم وجوازه فِی الملک والتحلِیل والمنقطع
٢٤٣ ص
(١٤٤)
الجمع بِین أزِید من أمتِین للحرّ وأزِید من حرّتِین للعبد
٢٤٣ ص
(١٤٥)
صور الجمع للحرّ والعبد
٢٤٣ ص
(١٤٦)
حکم العبد والأمة المبعّضِین
٢٤٤ ص
(١٤٧)
عتق العبد عن ثلاث أو أربع إماء
٢٤٧ ص
(١٤٨)
الشکّ فِی أنّ عقد الأربع بالدائم
٢٤٩ ص
(١٤٩)
من کان عنده أربع فطلّق واحدة وأراد نکاح الخامسة
٢٥٠ ص
(١٥٠)
حرمة التزوِیج فِی عدّة الغِیر
٢٥٣ ص
(١٥١)
تحرِیم المزوّجة فِی العدّة مطلقاً دواماً ومتعة قبلاً دخل أو دبراً
٢٥٣ ص
(١٥٢)
ما لا ِیلحق بالتزوِیج فِی العدّة من الموارد
٢٥٤ ص
(١٥٣)
عدم إلحاق وطء المعتدة شبهة ولا زناً ما عدا الرجعِیّة
٢٥٤ ص
(١٥٤)
التزوِیج فِی العدّة من قِبَل الولِیّ والوکِیل
٢٥٧ ص
(١٥٥)
جواز تزوِیج من فِی العدّة لنفسه
٢٥٩ ص
(١٥٦)
المناط فِی الدخول المعتبر شرطاً فِی الحرمة الأبدِیّة
٢٦١ ص
(١٥٧)
الشکّ فِی کون المرأة فِی العدّة
٢٦٢ ص
(١٥٨)
العلم بالعدّة والشکّ فِی الدخول والعلم بالدخول والشکّ من جهة اُخرِی
٢٦٤ ص
(١٥٩)
العلم الإجمالِی بکون إحداهما فِی العدّة
٢٦٥ ص
(١٦٠)
من علم بالعدّة شکّ فِی أنّها لنفسه أو لغِیره
٢٦٦ ص
(١٦١)
الزواج بذات البعل وصوره
٢٦٧ ص
(١٦٢)
التزوّج بامرأة علِیها عدّة لم تشرع فِیها
٢٦٨ ص
(١٦٣)
الزواج بذات العدّة جهلاً والحمل منها
٢٦٩ ص
(١٦٤)
إذا اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أم تتعدّد؟
٢٧٢ ص
(١٦٥)
حکم ما لو کانت العدّتان لشخصٍ واحد
٢٧٦ ص
(١٦٦)
ثبوت المهر للموطوءة أو المزوّجة فِی العدّة
٢٧٧ ص
(١٦٧)
مبدأ العدّة فِی وطء الشبهة
٢٧٨ ص
(١٦٨)
حکم الموطوءة بالشبهة لو کانت عالمة فِی الحرّة والأمة
٢٧٨ ص
(١٦٩)
حکم المهر لو تعدّد الوطء
٢٨٠ ص
(١٧٠)
أحکام نکاح الزانِیة
٢٨١ ص
(١٧١)
لا تحرم علِی الرجل امرأته بزناها
٢٨٢ ص
(١٧٢)
الزنا بذات البعل
٢٨٣ ص
(١٧٣)
الزنا بذات العدّة الرجعِیّة
٢٨٥ ص
(١٧٤)
من لاط بغلام فأوقبه واِیجابه الحرمة علِی اُمّه وبنته واُخته وعدمها فِی الموطوء
٢٨٥ ص
(١٧٥)
حکم اللواط بعد التزوِیج
٢٨٨ ص
(١٧٦)
حکم الوطء غِیر العمدِی
٢٩٠ ص
(١٧٧)
الاُمّ الرضاعِیّة کالنسبِیة من جهة الحرمة وکذا الاُخت والبنت
٢٩٠ ص
(١٧٨)
الشکّ فِی تحقّق الإِیقاب وعدمه
٢٩١ ص
(١٧٩)
التزوِیج حال الإحرام وفروع فِی البطلان والتحرِیم
٢٩٢ ص
(١٨٠)
من تزوج عالماً بالحرمة غافلاً عن کونه محرماً أو ناسِیاً
٢٩٤ ص
(١٨١)
وطء الزوجة فِی حال الإحرام
٢٩٤ ص
(١٨٢)
بطلان التزوِیج من غِیر جهة الإحرام
٢٩٤ ص
(١٨٣)
الشکّ فِی کون التزوِیج فِی الإحرام أو قبله أو بعده
٢٩٦ ص
(١٨٤)
حکم إنکشاف فساد الإحرام أو إفساده
٢٩٨ ص
(١٨٥)
رجوع المحرم فِی الطلاق فِی العدّة الرجعِیّة
٢٩٩ ص
(١٨٦)
جواز التوکِیل للمحرم فِی إِیقاع التزوِیج
٢٩٩ ص
(١٨٧)
إجازة عقد الفضولِی فِی حال الإحرام وبعده
٢٩٩ ص
(١٨٨)
حقِیقة المصاهرة
٣٠١ ص
(١٨٩)
حرمة زوجة الأب والابن علِی الآخر
٣٠١ ص
(١٩٠)
حرمة مملوکة الأب علِی الابن وبالعکس
٣٠٢ ص
(١٩١)
حرمة اُمّ الزوجة علِی الزوج
٣٠٣ ص
(١٩٢)
حرمة البنت علِی الزوج الداخل باُمّها
٣٠٣ ص
(١٩٣)
تحدِید الدخول المحرّم
٣٠٣ ص
(١٩٤)
وطء الأب والابن مملوکة الآخر
٣٠٤ ص
(١٩٥)
جواز وطء الأب مملوکة ابنه الصغِیر
٣٠٤ ص
(١٩٦)
حکم ما لو زنِی الأب أو الابن بمملوکة الآخر
٣٠٥ ص
(١٩٧)
حکم وطء الأب أو الابن مملوکة الآخر شبهة
٣٠٦ ص
(١٩٨)
نکاح المرأة علِی عمّتها أو خالتها وبالعکس
٣٠٧ ص
(١٩٩)
شمول الحکم لمطلق العمّة والخالة بلا فرق ولا استثناء حال
٣٠٧ ص
(٢٠٠)
اقتران العقدِین علِی العمّة وبنت أخِیها أو الخالة وبنت اُختها 308 _
٣٠٩ ص
(٢٠١)
عدم الفرق فِی العمّة والخالة مسلمتِین وغِیرهما وبِین الدنِیا والعلِیا منهما
٣٠٩ ص
(٢٠٢)
کفاِیة الرضا الباطنِی
٣١٠ ص
(٢٠٣)
عدم کفاِیة الإذن السابق فِی التزوِیج
٣١٠ ص
(٢٠٤)
الرجوع عن الإذن بعد العقد
٣١١ ص
(٢٠٥)
کفاِیة الإذن وإن کان عن غرور
٣١١ ص
(٢٠٦)
اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعِی
٣١١ ص
(٢٠٧)
الاشتراط علِی العمّة أو الخالة الإذن فِی تزوِیج بنت الأخ أو الاُخت
٣١٢ ص
(٢٠٨)
الشکّ فِی حصول إذن العمّة أو الخالة
٣١٥ ص
(٢٠٩)
صحّة العقد بالإذن اللاحق
٣١٥ ص
(٢١٠)
حکم الشکّ فِی سبق أحد العقدِین واقترانه
٣١٥ ص
(٢١١)
إذا ادّعتا عدم الإذن وادّعِی هو الإذن
٣١٥ ص
(٢١٢)
صحّة التزوِیج إذا حصلت البنتِیّة بعده أو کان الجمع بِینهما حال الکفر ثمّ أسلم
٣١٦ ص
(٢١٣)
تزوّج بنت الأخ أو الاُخت لو طلّق عمّتها أو خالتها
٣١٦ ص
(٢١٤)
حکم المملوکتِین والمختلفتِین
٣١٦ ص
(٢١٥)
الزنا الطارئ علِی التزوِیج
٣١٧ ص
(٢١٦)
الزنا السابق علِی التزوِیج
٣١٨ ص
(٢١٧)
حکم الوطء بالشبهة
٣١٩ ص
(٢١٨)
الزنا بمملوکة الأب والعکس
٣٢٠ ص
(٢١٩)
ترتّب حکم الزنا بالوطء فِی القبل أو الدبر
٣٢٠ ص
(٢٢٠)
بعض فروع الشکّ فِی الزنا
٣٢٠ ص
(٢٢١)
حصول الزنا بالاختِیارِی والاضطرارِی بالبالغة وغِیرها
٣٢١ ص
(٢٢٢)
حکم ما لو زنا لاحقاً ثمّ طلّق زوجته وأراد الرجوع لها
٣٢٢ ص
(٢٢٣)
الزنا بعد التزوِیج بالفضولِی
٣٢٣ ص
(٢٢٤)
النظر واللمس بشهوة هل ِینشر الحرمة؟
٣٢٤ ص
(٢٢٥)
الجمع بِین الاُختِین فِی النکاح وفِی الملک
٣٢٦ ص
(٢٢٦)
التزوِیج بإحدِی الاُختِین وملک الاُخرِی
٣٢٩ ص
(٢٢٧)
وطء إحدِی الاُختِین بالملک والتزوّج بالاُخرِی
٣٢٩ ص
(٢٢٨)
بطلان عقد الثانِیة بعد التزوج بالاُولِی
٣٣١ ص
(٢٢٩)
حکم ما لو تزوّج بالاُختِین واشتبه السابق واللاحق
٣٣٢ ص
(٢٣٠)
حکم اقتران عقد الاُختِین
٣٣٧ ص
(٢٣١)
حکم وطء إحدِی الاُختِین المملوکتِین
٣٣٩ ص
(٢٣٢)
وطء الثانِیة بعد وطء الاُولِی
٣٤٠ ص
(٢٣٣)
حکم الجمع بِین الاُختِین من الزنا
٣٤١ ص
(٢٣٤)
حکم التزوّج بإحدِی الاُختِین فِی عدّة اُختها
٣٤١ ص
(٢٣٥)
حکم التزوّج بإحدِی الاُختِین مع الزنا بالاُخرِی أو وطئها شبهة
٣٤٢ ص
(٢٣٦)
حکم الجمع بِین فاطمِیّتِین
٣٤٣ ص
(٢٣٧)
التزوِیج بالإماء
٣٤٦ ص
(٢٣٨)
تزوِیج الأمة مع عدم الشرطِین
٣٤٨ ص
(٢٣٩)
تحقّق الشرطِین وزوالهما بعد التزوج
٣٤٨ ص
(٢٤٠)
الوطء بالتحلِیل أو بملک الِیمِین
٣٤٨ ص
(٢٤١)
تزوِیج حرّة لا ِیقدر علِی مقاربتها
٣٤٩ ص
(٢٤٢)
من لم تکفه مع الشرطِین أمة واحدة
٣٤٩ ص
(٢٤٣)
طلب الحرّة مهراً بمقدار ِیعدّ ضرراً علِیه
٣٥٠ ص
(٢٤٤)
جواز نکاح الأمة علِی الحرّة مع إذنها بالشرطِین
٣٥٢ ص
(٢٤٥)
نکاح الحرّة علِی الأمة
٣٥٣ ص
(٢٤٦)
نکاح الحرّة والأمة فِی عقد واحد
٣٥٤ ص
(٢٤٧)
نکاح المبعّضة علِی المبعّضة أو الحرّة
٣٥٤ ص
(٢٤٨)
حکم موت الحرّة أو طلاقها بعد عقد الأمة
٣٥٥ ص
(٢٤٩)
حکم التزوّج بالأمة فِی عدّة الحرّة
٣٥٥ ص
(٢٥٠)
نکاح الأمة بعد التزوّج الفضولِی بحرّة
٣٥٦ ص
(٢٥١)
الشکّ فِی السابق من عقد الحرّة والأمة
٣٥٧ ص
(٢٥٢)
الاشتراط فِی عقد الحرّة إذنها فِی نکاح الأمة
٣٥٨ ص
(٢٥٣)
أمر تزوِیج المملوک عبداً وأمةً لسِیّده
٣٦٠ ص
(٢٥٤)
صحّة زواج المملوک وقف علِی إجازة المولِی وکونها کاشفة
٣٦٢ ص
(٢٥٥)
حکم المهر فِی تزوِیج المملوک
٣٦٣ ص
(٢٥٦)
مهر الأمة المزوّجة للمولِی ونفقتها
٣٦٨ ص
(٢٥٧)
جعل المهر للأمة المأذونة فِی التزوِیج
٣٧٣ ص
(٢٥٨)
نکاح المملوک عبداً أو أمةً المشترک والمبعّض
٣٧٤ ص
(٢٥٩)
حکم النکاح والمهر فِی فرض شراء الحرّة زوجها المملوک
٣٧٤ ص
(٢٦٠)
ملکِیّة المولود من مملوکِین
٣٨٠ ص
(٢٦١)
منع اشتراط رقِّیّة الولد من الحرّ
٣٨٢ ص
(٢٦٢)
تزوّج الحرّ مملوکة غِیره وحکم الولد والمهر
٣٨٤ ص
(٢٦٣)
هل للوارث إجازة العقد الواقع علِی أمةٍ مُورِّثة؟
٣٨٩ ص
(٢٦٤)
حکم الأمة المدَلّسة علِی الحرّ من جهة النکاح والمهر والولد
٣٩٢ ص
(٢٦٥)
زواج العبد بحرّة من دون إذن مولاه وإجازته وحکم الولد
٣٩٧ ص
(٢٦٦)
زنا العبد بحرّة من غِیر عقد
٣٩٩ ص
(٢٦٧)
زنا الحرّ بأمة وکذا العبد بأمة الغِیر
٤٠١ ص
(٢٦٨)
تحلِیل المولِی أمته لعبده وتزوِیجها منه وفروع ذلک
٤٠١ ص
(٢٦٩)
إرادة المولِی التفرِیق بِین عبده وأمته
٤٠٣ ص
(٢٧٠)
إعطاء المولِی شِیئاً لأمته لو زوّجها من عبده
٤٠٣ ص
(٢٧١)
انتقال الأمر بالمفارقة لورثة المولِی
٤٠٤ ص
(٢٧٢)
لو زوّج الأمة غِیر مولاها من حرّ
٤٠٤ ص
(٢٧٣)
من تزوّج بأمة بِین شرِیکِین ثمّ اشترِی بعضها
٤٠٥ ص
(٢٧٤)
عتق الأمة المزوّجة وثبوت الخِیار لها
٤٠٧ ص
(٢٧٥)
حکم المهر لو کان العتق بعد الدخول وقبله
٤٠٧ ص
(٢٧٦)
حکم المهر لو کان العتق قبل الدخول والفسخ بعده
٤٠٩ ص
(٢٧٧)
نکاح الأمة بتفوِیض المهر أو البضع
٤١٠ ص
(٢٧٨)
الحکم لو کان العتق فِی العدّة الرجعِیّة أو البائنة
٤١١ ص
(٢٧٩)
عدم افتقار الفسخ لإذن الحاکم
٤١٢ ص
(٢٨٠)
فورِیّة الخِیار بعد العتق للأمة المزوّجة
٤١٢ ص
(٢٨١)
إعلام المعتقة بالحال
٤١٣ ص
(٢٨٢)
الخِیار فِیمن لا ِیصحّ منها الاختِیار
٤١٣ ص
(٢٨٣)
ثبوت الخِیار ولو کان التزوِیج برضاها
٤١٣ ص
(٢٨٤)
اشتراط المولِی فِی العتق عدم الخِیار فِی الفسخ
٤١٤ ص
(٢٨٥)
عدم الخِیار للعبد المعتق
٤١٥ ص
(٢٨٦)
الحکم لو کان للعبد حرّة وأمتان واُعتقت إحداهما
٤١٥ ص
(٢٨٧)
الصِیغة وشرائطها فِی النکاح
٤١٨ ص
(٢٨٨)
التعاقد بالإشارة وبالکتابة
٤٢٤ ص
(٢٨٩)
التطابق بِین الإِیجاب والقبول فِی ألفاظ المتعلّقات
٤٢٥ ص
(٢٩٠)
الاکتفاء بلفظ «نعم» بعد الاستفهام
٤٢٦ ص
(٢٩١)
اللحن فِی الصِیغة
٤٢٦ ص
(٢٩٢)
قصد الانشاء فِی إجراء الصِیغة
٤٢٧ ص
(٢٩٣)
معرفة معنِی الصِیغة تفصِیلاً
٤٢٧ ص
(٢٩٤)
الموالاة بِین الإِیجاب والقبول
٤٢٨ ص
(٢٩٥)
اتّحاد مجلس الإِیجاب والقبول
٤٢٨ ص
(٢٩٦)
التنجِیز فِی العقد
٤٢٩ ص
(٢٩٧)
وقوع العقد علِی وجه ِیخالف الاحتِیاط
٤٣٠ ص
(٢٩٨)
شرط کمال العاقد
٤٣٢ ص
(٢٩٩)
وکالة السفِیه عن الغِیر فِی العقد
٤٣٥ ص
(٣٠٠)
شرط الذکورة فِی العاقد
٤٣٦ ص
(٣٠١)
شرط بقاء أهلِیّة المتعاقدِین إلِی تمام العقد
٤٣٦ ص
(٣٠٢)
شرط تعِیِین الزوج والزوجة
٤٣٦ ص
(٣٠٣)
اختلاف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة
٤٤٠ ص
(٣٠٤)
تنازع الزوجِین فِی التعِیِین وعدمه
٤٤١ ص
(٣٠٥)
الاتّفاق علِی التعِیِین والاختلاف فِی المعِیّن
٤٤٣ ص
(٣٠٦)
نکاح الحمل وإنکاحه
٤٤٦ ص
(٣٠٧)
اشتراط علم کلّ من الزوجِین بأوصاف الآخر
٤٤٧ ص
(٣٠٨)
اشتراط الخِیار فِی نفس العقد وفِی المهر
٤٤٨ ص
(٣٠٩)
تصادق الرجل والمرأة علِی الزوجِیّة ونکرانها من أحدهما
٤٥١ ص
(٣١٠)
الإقرار بعد الإنکار ورجوع المدّعِی عن دعواه
٤٥٤ ص
(٣١١)
من تزوّج امرأة ادّعِی غِیره سبق زوجِیّتها
٤٥٧ ص
(٣١٢)
تزوّج من ادّعِی زوجِیّتها رجل مع إنکارها
٤٦١ ص
(٣١٣)
من أنکرت دعوِی زوجِیّتها من رجل وادّعت زوجِیّته من اُختها أو اُمّها أو بنتها
٤٦٤ ص
(٣١٤)
زوجِیّة العبد من مملوکة اشتراها لاحقاً له أو للمولِی أو مطلقاً
٤٧١ ص
(٣١٥)
تصدِیق دعوِی عدم الزوجِیّة من غِیر فحص
٤٧٢ ص
(٣١٦)
ادّعاء المرأة الزوجِیّة بعد التزوّج بها
٤٧٤ ص
(٣١٧)
لزوم العلم باِیقاع الوکِیل للعقد فِی زمان معِین قبل المقاربة منهما
٤٧٤ ص
(٣١٨)
ولاِیة الأب والجدّ الأب
٤٧٦ ص
(٣١٩)
عدم ولاِیة الاُمّ ولا الجد من قبلها ولا الأخ والعم والخال وأولادهم
٤٧٦ ص
(٣٢٠)
ولاِیة الأب والجدّ علِی الصغِیرِین والمجنون
٤٧٦ ص
(٣٢١)
الولاِیة علِی البالغ والبالغة الرشِیدِین
٤٧٧ ص
(٣٢٢)
لزوم إذن البکر والأب ما لم تسقط ولاِیته
٤٨٠ ص
(٣٢٣)
محتملات ذهاب البکارة
٤٨١ ص
(٣٢٤)
ثبوت ولاِیة الجدّ فِی حِیاة الأب وموته
٤٨٤ ص
(٣٢٥)
نفوذ تزوِیج الولِی الصغِیرة بعد بلوغها ورشدها وکذا الصغِیر
٤٨٤ ص
(٣٢٦)
ما ِیشترط فِی صحّة تزوِیج الأب
٤٨٥ ص
(٣٢٧)
تزوِیج الولِیّ البنت بدون مهر المثل أو الصغِیر بأزِید منه
٤٨٧ ص
(٣٢٨)
لزوم إذن الولِی فِی نکاح السفِیه
٤٨٩ ص
(٣٢٩)
الرشد فِی شؤون المال وعدمه فِی شؤون النکاح
٤٩٠ ص
(٣٣٠)
استقلال الأب والجد فِی الولاِیة وما ِیتفرّع علِیه
٤٩٠ ص
(٣٣١)
تزوِیج الولِی للمولِّی علِیه من ذِی العِیب
٤٩٤ ص
(٣٣٢)
ثبوت الخِیار مع الجهل بالعِیب المجوّز للفسخ
٤٩٦ ص
(٣٣٣)
تزوِیج مملوک المملوک
٤٩٨ ص
(٣٣٤)
الولاِیة للوصِیّ فِی تزوِیج المجنون والصغِیر
٤٩٨ ص
(٣٣٥)
ولاِیة الحاکم الشرعِی
٥٠١ ص
(٣٣٦)
الاستئذان من الأب والجد والأخ
٥٠١ ص
(٣٣٧)
کفاِیة سکوت البکر فِی إحراز إذنها
٥٠١ ص
(٣٣٨)
عامّة شرائط الأولِیاء
٥٠٢ ص
(٣٣٩)
تعدِّی الوکِیل عمّا عِیّنه الموکّل
٥٠٤ ص
(٣٤٠)
تزوِیج وکِیل المرأة من نفسه
٥٠٤ ص
(٣٤١)
النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام
٥٠٥ ص
(٣٤٢)
معنِی الوصِیّة وتقسِیماتها
٥٣٥ ص
(٣٤٣)
نفوذ الوصِیّة العهدِیّة والتوقّف فِی الوصِیّة التملِیکِیّة علِی القبول
٥٣٧ ص
(٣٤٤)
إِیقاع القبول بعد وفاة الموصِی
٥٤٤ ص
(٣٤٥)
ما ِیجب عند ظهور أمارات الموت
٥٤٥ ص
(٣٤٦)
حکم ردّ الموصِی له الوصِیّة
٥٤٧ ص
(٣٤٧)
قبول أحد شِیئِین أو بعض شِیء من قبل الموصِی له
٥٥٤ ص
(٣٤٨)
تصرّف الورثة فِی العِین الموصِی بها
٥٥٧ ص
(٣٤٩)
موت الموصِی له قبل القبول أو الردّ وقِیام الوارث مقامه
٥٥٨ ص
(٣٥٠)
فروع فِی مسألة موت الموصِی له
٥٦٢ ص
(٣٥١)
الأوّل هل الحکم ِیشمل ورثة الوارث؟
٥٦٢ ص
(٣٥٢)
الثانِی قبول بعض الورثة وردّ بعضهم
٥٦٣ ص
(٣٥٣)
الثالث الوجه فِی انتقال الموصِی به إلِی وارث الموصِی له
٥٦٤ ص
(٣٥٤)
الرابع المدار فِی الوارث
٥٦٧ ص
(٣٥٥)
الخامس هل ترث الزوجة الأرض الموصِی بها لزوجها لو مات قبل القبول؟
٥٦٨ ص
(٣٥٦)
السادس کون الموصِی به ممّن ِینعتق علِی الموصِی له
٥٧٢ ص
(٣٥٧)
عدم اشتراط القبول فِی الوصِیّة العهدِیّة وما إذا کان للنوع أو للجهة
٥٧٥ ص
(٣٥٨)
تحقّق الوصِیّة بکلّ ما دلّ علِیها من لفظٍ أو فعل
٥٧٧ ص
(٣٥٩)
شرائط الموصِی
٥٧٩ ص
(٣٦٠)
الأوّل البلوغ، بِیان نفوذ وصِیّة البالغ عشراً
٥٧٩ ص
(٣٦١)
الثانِی العقل
٥٨٠ ص
(٣٦٢)
الثالث الاختِیار
٥٨٠ ص
(٣٦٣)
الرابع الرشد، بِیان وصِیّة السفِیه المفلّس
٥٨٠ ص
(٣٦٤)
الخامس الحرِّیّة، بِیان وصِیّة العبد لو انعتق
٥٨١ ص
(٣٦٥)
السادس أن لا ِیکون قاتل نفسه، وفِیه أحکام
٥٨٤ ص
(٣٦٦)
وصِیّة الأب أو الجدّ مع فقد الآخر بالولاِیة علِی الأطفال
٥٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٣ - إعطاء المولِی شِیئاً لأمته لو زوّجها من عبده

کذلک[١] فی سائر المقامات[٢] ، مثل الولیِّ والوکیل عن الطرفین.

وکذا إذا وَکّل غیره فی التزویج فیکفی قول الوکیل: أنکحتُ أمَةَ موکِّلِی لعبدِهِ فلان، أو أنکحتُ عبدَ موکِّلی أمَتَهُ.

وأمّا لو أذِن للعبد والأمة فی التزویج بینهما فالظاهر الحاجة إلی الإیجاب والقبول.

(مسألة ١٧) : إذا أراد المولی التفریق بینهما لا حاجة إلی الطلاق، بل یکفی أمره إیّاهما بالمفارقة. ولا یبعد جواز الطلاق أیضاً، بأن یأمر عبده بطلاقها، وإن کان لا یخلو من إشکالٍ[٣] أیضاً.

(مسألة ١٨) : إذا زوّج عبدَهُ أمَتَهَ یستحبّ[٤] أن یعطیها شیئاً[٥] ، سواء ذکره فی العقد أم لا، بل هو الأحوط[٦] . وتملک الأمة ذلک بناءً علی المختار


* بل بعید. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بعید. (حسن القمّی).

[١] بل هو بعید. (الخوئی).

[٢] فیه إشکال، والأحوط اعتبار القبول فیها. (المرعشی).

[٣] لا إشکال فی الصحّة، ولا یعتبر مباشرة المولی إیّاه. (المرعشی).

* ظاهرهم التسالم علی الصحّة إن کان بإذن السیّد وأمره. (السبزواری).

* ولکنّه ضعیف. (زین الدین).

[٤] لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

[٥] ولو مُدّاً من الطعام أو درهماً، والظاهر عدم کون المُعطَی مَهراً. (المرعشی).

* لا یبعد وجوبه. (الخوئی).

[٦] بل لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

* لا یُترک. (حسن القمّی).