العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - عدم إلحاق وطء المعتدة شبهة ولا زناً ما عدا الرجعِیّة
ـ ففی کونه کالتزویج الصحیح إلّا من جهة کونه فی العِدّة وعدمه ـ لأنّ المتبادر من الأخبار التزویج الصحیح مع قطع النظر عن کونه فی العِدّة ـ
فی العِدّة أو الدخول فیها لا تأثیر لهما فی التحریم أبداً، فالتمثیل بهما فی المقام من اشتباه النُسّاخ، أو سهو من قلمه الشریف. (البجنوردی).
* فی الاُمّ والبنت سهو من القلم، أو اشتباه من النُسّاخ، نعم، فی البنت مع عدمالدخول بالزوجة یصحّ فرضه، وإن کان خارجاً عن مفروض المسألة. (عبدالله الشیرازی).
* لا یخفی أنّ اُمّ الزوجة محرّمة أبداً، سواء فرض وقوع عقدٍ علیها فی العِدّة أم لا،فلا یدخل فی محلّ التردید، فکأنّه من سهو القلم، أو غلط النُسّاخ، وفی مثال اُمّ الزوجة لابدّ من التقیید بعدم الدخول باُمّها. (الشریعتمداری).
* تحرم اُمّ الزوجة أبداً وبنت الزوجة بشرط الدخول باُمّها. (الفانی).
* لا وجه لذکرهما؛ إذ الاُمّ محرّمة قبل العقد وبعده، والبنت کذلک بشرط الدخول بالاُمّ. (المرعشی).
* ذکر الاُمّ فی المقام لعلّه من سهو الناسخ؛ لأنّ اُمّ الزوجة من المحرّمات الأبدیّة،وعقدها فی العِدّة لا تأثیر له فی التحریم، وکذلک الرَبیبة مع الدخول باُمّها، ومع عدمالدخول بالاُمّ فالعقد علیها بعد بینونة الاُمّ صحیح لولا العِدّة. نعم، لو تزوّج الاُمّ والبنت بعقدٍ واحدٍ فی عدّتهما فکانت من صغریات هذه المسألة، وکذا الاُختَین.(محمّد رضا الگلپایگانی).
* اُمّ الزوجة من المحرّمات الأبدیّة، لا تصلح مثالاً للمقام، وکذا بنتها مع الدخول باُمّها، فلابدّ وأن تُقیَّد بعدم الدخول حتّی تصلح للمثالیّة، والأمر سهل. (السبزواری).
* ذکر الاُمّ بل والبنت مع عدم التقیّد بعدم الدخول لعلّه من سهو القلم. (حسن القمّی).
* ذکر الاُمّ من سهو القلم؛ لأنّها من المحرّمات الأبدیّة، وأمّا البنت فلابدّ منتقییدها بما إذا لم یدخل بالاُمّ. (الروحانی).