العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٥ - عدم إلحاق وطء المعتدة شبهة ولا زناً ما عدا الرجعِیّة
اُمّها[١] أو بنتها[٢] أو نحو ذلک ممّا یصدق علیه التزویج وإن کان فاسداً شرعاً
[١] لا یخفی أنّ اُمّ الزوجة لکونها من المحرّمات الأبدیّة بنفسها ولا یعقل أن یترتّبأثر علی العقد علیها فی عدّتها فذکرها فی المقام من غلط الناسخ، أو سهو القلم، بللا یستقیم ذکر بنتها أیضاً فی المقام إلّا مع التقیید بعدم الدخول باُمّها لا مطلقاً.(النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* هذه الکلمة من سهو القلم، أو غلط النُسّاخ. (الخوئی).
* لا ریب فی أنّ اُمّ الزوجة من المحرّمات الأبدیّة بنفسها وإن لم یعقد علیها فیالعدّة، وکذلک بنت الزوجة مع الدخول باُمّها؛ ولذلک جعل بعض الأعاظم[أ] من المحشّین عبارة المتن من غلط الناسِخِین أو من سهو القلم، وقد یتکلّف لتصحیح الفرض بأن یکون تزوّج کلّاً من الاُمّ والبنت بعقدٍ واحدٍ وکانا جمیعاً فی العدّة من الغیر، فإنّ کلّ واحدةٍ منهما تکون من صغریات المسألة، ولکنّ الفرض بعید. (زین الدین).
* ذکر الاُمّ مطلقاً وإطلاق ذکر البنت کلاهما من سهو القلم، أو غلط الناسخ. (اللنکرانی).
[٢] إذا لم یدخل بالأُمّ وأمّا أمّ الزوجة فهی محرّمة أبدیّة مطلقاً، ولا وجه لذکرها فی المقام. (الکوه کَمَری).
* لا وجه لذکر اُمّ الزوجة فی المقام؛ لإنّ الکلام فیما إذا لم یکن موجب آخرللحرمة الأبدیّة ـ کاُخت الزوجة مثلاً ـ حتّی یتکلّم فی أنّ تزویجها فی العِدّة موجبلحرمتها أبداً أم لا، وأمّا اُمّ الزوجة فهی محرّمة أبداً ولو لم تزوّجٍ فی العِدّة، وکذا بنت الزوجة مع الدخول باُمّها، نعم، لو لم یدخل باُمّها کانت داخلة فی محلّ الکلام،فذکرها علی الإطلاق أیضاً لا وجه له. (الإصطهباناتی).
* وحیث إنّ اُمّ الزوجة وکذلک بنتها بعد الدخول باُمّها من المحرّمات الأبدیّة فالعقد
[أ] وهما المیرزا محمّد حسین النائینی والسیّد جمال الدین الگلپایگانی رحمهما الله.