العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٤ - عدم إلحاق وطء المعتدة شبهة ولا زناً ما عدا الرجعِیّة
ولا یلحق بالعدّة أیّام استبراء الأمة، فلا یوجب التزویج فیها حرمةً أبدیّةً ولو مع العلم والدخول. بل لا یبعد جواز تزویجها فیها وإن حرم الوطء قبل انقضائها، فإنّ المحرّم فیها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات.
وکذا لا یلحق بالتزویج الوطء بالملک أو التحلیل، فلو کانت مزوّجةً فمات زوجها أو طلّقها ـ وإن کان لا یجوز لمالکها وطوها ولا الاستمتاع بها فی أیّام عدّتها ولا تحلیلها للغیر ـ لکن لو وَطئِها أو حلّلها للغیر فوطئها لم تحرم[١] أبداً علیه[٢] ، أو علی ذلک الغیر ولو مع العلم بالحکم والموضوع.
(مسألة ١) : لا یلحق بالتزویج فی العِدّة وطء المعتدّة شبهةً[٣] من غیرعقد، بل ولا زناً إلّا إذا کانت العِدّة رجعیّة، کما سیأتی. وکذا إذا کان بعقدٍ فاسد؛ لعدم تمامیّة[٤] أرکانه.
وأمّا إذا کان بعقدٍ تامّ الأرکان وکان فساده لتعبّد شرعیّ ـ کما إذا تزوّج[٥] اُخت زوجته فی عدّتها أو . . . . . .
بالتحریم أبداً من الاحتیاط، نعم، لو عقدها بعد العِدّة اتّفاقاً فلا یُترک الاحتیاط بالطلاق أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* علی الأحوط. (تقی القمّی).
[١] إذا کان الزنا فی العِدّة الرجعیّة یوجب الحرمة. (تقی القمّی).
[٢] هذا فی غیر العِدّة الرجعیّة، وأمّا فیها فیجری علیها حکم الزنا بذات البعل.(الخوئی).
[٣] قید للوطء، لا للمعتدّة. (اللنکرانی).
[٤] لعدم صدق العقد علیه عند المتشرّعة. (المرعشی).
[٥] التمثیل بالأُمّ مطلقاً، وبالبنت فی صورة الدخول بالأُمّ لا مورد له لحرمتها مع قطع النظر عن ذلک. (صدرالدین الصدر).