العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٧ - وطء من شکّ فِی إکمالها تسع سنِین
لاستصحاب الحرمة[١] . . . . . . . . .
[١] بل لاستصحاب عدم بلوغها، ویترتّب علیه تمام أحکام الوطء قبل البلوغ من الحرمة وما یترتّب علی الإفضاء. (الحائری).
* بل لاستصحاب عدم بلوغها تسع سنین، والظاهر ترتّب جمیع آثار الوطء قبل بلوغها تسعاً علیه، حتّی الحرمة المؤبّدة علی القول بها. (عبدالله الشیرازی).
* لا یخفی أنّه لا مجال لاستصحاب الحکم مع جریان استصحاب الموضوع،فأصالة عدم بلوغها تسعاً تجری، ویثبت جمیع الآثار، حتّی الحرمة الأبدیّة لو وطئوأفضاها، إلّا أن یشکل فی جریان مثله بأنّه شکّ فی تاریخ الولادة، والشکّ فیبلوغها تسعاً شکّ فی أنّها تولّدت قبل تسعةٍ أو قبل ثمانیة أعوام، ولیس شکّاً فی البقاء، والإشکال سیّال. (الشریعتمداری).
* بل لاستصحاب أنّها لم تبلغ تسعاً بنحو السلب الرابط، ویترتّب علیه جمیع الأحکام، وأمّا استصحاب عدم بلوغها بنحو السلب المحمولیّ فمثبت، وکذا فینظائر المقام ممّا یترتّب الحکم علی الکون الرابط أو السلب الرابط، والتفصیل موکول إلی محلّه. (الخمینی).
* وهناک استصحاب موضوعیّ مقدّم علیه، وهو استصحاب عدم بلوغها تسعاً، أواستصحاب صغرها، إلّا أن یناقش فی جریانه. (المرعشی).
* بل لاستصحاب عدم البلوغ، وکون المرأة فی أقلّ من تسع سنین، ویترتّب علیه جمیع الآثار. (الخوئی).
* إن لم یجرِ الأصل الموضوعی، وإلّا فهو مقدّم علیها. (السبزواری).
* لا تصل النوبة إلی الاستصحاب الحکمیّ، مع عدم المانع من جریان استصحاب عدم البلوغ. (محمّد الشیرازی).
* بل لاستصحاب أنّها لم تبلغ تسعاً، ویترتّب علیه جمیع الأحکام، حتّی الحرمة